غيرها من باقي الورثة، وخص الزوجة لأن حصول المنازعة منها أكثر لأنها أجنبية غالبا من عرض وورق وذهب حاضرين. انتهى.
قال البناني: قول الزرقاني حاضرين بل إنما يشترط حضور النوع المأخوذ منه فقط كما بينه بعده وهو في المدونة، وإنما شرطوا في النوع الذي أخذت منه أن يكون حاضرا لأنه إن كان بعضه غائبا لزم النقد بشرط في الغائب، نعم إن أخذت حصتها من الحاضر فقط جاز لإسقاط الغائب. انتهى.
قوله: لأنه إن كان بعضه غائبا لزم النقد لخ، قال الرهوني: فيه نظر إذ لو كانت العلة هذه لجاز ذلك إن كان على مسافة اليومين مثلا، والصواب في التعليل ليلا يؤدي إلى سلف جر نفعا أو إلى المبادلة والتأخير؛ لأنه إذا خلف أربعين دينارا حاضرة وأربعين غائبة مع ثمانين درهما وعرضا فقد أسلفها خمسة الآن ليأخذها من الدنانير الغائبة، وانتفع بإسقاط حقها من الدراهم والعروض، وإن شئت قلت دفع لها خمسة من عنده ليأخذها من الغائب فهي مبادلة بتأخير. انتهى بتغيير قليل. وقوله: وإنما يشترط حضور النوع المأخوذ منه فقط.
قال مقيد هذا الشرح عفا اللَّه تعالى عنه: هذا ظاهر حيث أخذت قدر مورثها فأقل من الذهب أو الفضة، وأما إن أخذت أكثر فقال المواق ما نصه من المدونة: قال ابن القاسم: من مات عن ولد وزوجة وترك دنانير ودراهم حاضرة وعروضا حاضرة وغائبة وعقارا، فصالح الولد الزوجة على دراهم من التركة، فإن كانت قدر مورثها من الدراهم فأقل جاز، وإن كانت أكثر لم يجز لأنها باعت عروضا حاضرة وغائبة ودنانير بدراهم نقدا، وذلك حرام. انتهى.
وقال المواق أيضًا: ابن عرفة: صلح الوارث بقدر حظه في صنف ما أخذه واضح؛ لأنه لما سواه واهب وبزائد عن حظه فيه بائع حظه في غيره بالزائد فيعتبر البيع والصرف وتعجيل قبض ما معه.
تنبيه: قال الرهوني: سكت المص عن صلح الزوجة عن صداقها وميراثها معا في صفقة واحدة، وقد صرح ابن فتوح والمتيطي وغير واحد بمنعه ونظمه في التحفة وأطلق غير واحد في ذلك، وقيده أبو الحسن في أجوبته بما إذا زاد ما أخذت على قدر صداقها وإلا جاز وسلمه ابن هلال في الدر