في البحر من لم يُرم له عَلَى شيء فأخذه جاز ولو خرج من البحر انتقض الصلح وقيل لا؛ أي لا مر عن ابن القاسم وهو في العتبية وأقيم من المدونة، وفرق بينهما بأن قولها فيه تعد يوجب تضمينها في الذمة والرمي في البحر ليس تعديا، وإنما هو شيء توجبه الضرورة فإذا زالت رجع إليه متاعه. انظر الرهوني.
الثاني: اعلم أن كل من لزمه غرم شيء من صانع ومكتر ومعار ثم وجد بعد أن غرموا فذلك لازم، ولا رجوع لواحد على الآخر إلا أن يتبين بطلان دعواه الضياع كالغاصب، ولم يكن له رده بعيب وإن كان الصلح بيعا لثقل الخصومة، وهذا غير ما يأتي في قوله: وإن رد مقوم بعيب لخ. انظر شرح الشيخ عبد الباقي. قوله: ومن لزمه غرم شيء لخ، قال الرهوني: ظاهره مطلقًا، وقال شيخنا الجنوي: وَهذا إذا غرم له قيمته، وأما إذا اصطلح معه على أقل من القيمة ثم ظهر ذلك فالظاهر أن يأخذه ربه ويرد ما أخذ، إذ من حجته أن يقول إنما تركت بعض حقي ظنا مني أن ذلك ضاع من غير سببك وإشفاقا مني عليك، فأما إن ظهر فلا وما قاله ظاهر من جهة المعنى. واللَّه تعالى أعلم انتهى.
الثالث: في نقل الرهوني عن ابن الحاجب: وأما الصلح على ترك القيام بالعيب فابن القاسم يرى أنه مبايعة بعد فسخ الأول، فيعتبر ما يحل ويحرم من بيع وسلف وفسخ دين في دين، وأشهب يرى البيع الأول باقيا وهذا عوض عن الإسقاط، فيعتبر ما يحل ويحرم من سلف جر منفعة وفسخ دين في دين، فمن اشترى عبدا بمائة ونقدها فصالح عن عيب بمعجل من ذلك النقد أو من العروض جاز عندهما، فلو صالح بعشرة إلى شهر منع. ابن القاسم: لأنه بيع وسلف لأنه اشترى حينئذ العبد بتسعين وأخذ العشرة وجوز أشهب لأنه عن العيب، فلو صالح قبل نقدها على تسعين ويؤخر العشرة انعكس القولان لأنه عند ابن القاسم تأجيل لبيع مستأنف وهو جائز، وعند أشهب أخره بالعشرة ليسقط العيب فهو سلف جر منفعة. انتهى منه بلفظه. قوله: من ذلك النقد أي من تلك السلعة بعينها، وقول ابن القاسم هو الراجح لأنه ورهب المدونة ورجحه بعضهم أيضا، قال في التوضيح: واختار جماعة قول أشهب لأن القيام بالعيب لا يلزم فيه حل البيع. اللخمي: وهو أقيس إذا قام بالعيب ولم يقل رددت، فإن قال: رددت فَالْجَوابُ على قول ابن