الوباء إن أذهب نصفهم أو ثلثهم، كما أفتى به البرزلي قائلا: إنه كالمرض. قال: وأفتى صاحبنا العدل أبو مهدي عيسى قاضي الجماعة بأنهم كالأصحاء حتى يصيبهم المرض المذكور، ولم يقف الحطاب ومن تبعه على هذا فنظَّر فيه. انتهى. قوله: عن البرزلي وأفتى صاحبنا القاضي يعني الغبريني وما أفتى به من أنهم كالأصحاء هو الذي أفتى به أبو العباس القباب، ونقل ابن هلال في نوازله كلامه وكلام البرزلي فانظره. قاله البناني.
لا كجرب يعني أن خفيف المرض أي الذي لا يخاف منه الموت لا يحجر على صاحبه كالجرب والرمد والضرب (?) وحمى يوم بعد يوم، وحمى ربع بكسر الراء وسكون الوحدة وهي ما تأتي رابع يوم من إتيانها قبله، وكذا حمى ثلث وبرص وجذام وفالج فلا يجب الحجر على صاحبها؛ لأن الغالب السلامة منها والموت بها نادر. قاله عبد الباقي. قال: والتتائي والشارح والتوضيح واللخمي يدل كل على عدم الحجر عليه فيما زاد على الثلث في هذه الأمور ولو أعقبها الموت أو زادت بعد التبرع: وقول ابن عرفة آخر التطاول أي كالفالج وأوله إن أعقبه الموت مخوف. انتهى. يدل على أن غير الخوف إذا أعقبه الموت يصير مخوفا، وقيد في المدونة كون الفلوج والأبرص والأجذم وذي القروح من الخفيف بما إذا لم يقعده [ويضنه] (?)، فإن أقعده وأضناه وبلغ به حد الخوف عليه فله حكم المخوف. انتهى. قوله: وقول ابن عرفة آخر المتطاول لخ ما قاله ابن عرفة هو الصواب، وما ذكره بعد عن المدونة موافق لما لابن عرفة، ولذا قال الرجراجي في كتاب الطلاق من مناهج التحصيل ما نصه: والمرض المخوف المتطاول كالسل والاستسقاء وحمى الربع وما أشبه ذلك إذا طلقها فيه وأعقبه الموت قبل الطاولة أنها ترثه على مذهب المدونة. انتهى بلفظه على نقل العلامة أبي العباس الملوي، ومثل ما لابن عرفة للخمي. وقد أشار المواق لكلام اللخمي وأحال على ما تقدم في النكاح وتقدم أيضًا في الطلاق.
وفي المنتقى ما نصه: وقال عثمان بن عيسى: ابن كنانة: في الأمراض الطويلة كالفالج والجذام والبرص والجنون وحمى الربع وشبهه أن هذا كالصحيح في أفعاله من عتق وصدقة وبيع وطلاق