قاله البناني. وقوله: أو عقار محرر معناه -واللَّه تعالى أعلم- أن يباع لأجل أن يستبدل له بعقار محرر من التوظيف إذا كان هذا الذي يراد بيعه موظفا عليه كما يفيده ما قدمه البناني قبل إتيانه بالأبيات، وبقي على المص من هذا الفصل الابتلاء للرشد وهو مطلوب، قال تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى}، قال ابن شأس: الابتلاء للرشد مطلوب وفي كونه قبل البلوغ. قاله الأبهري. والبغداديون. ابن عرفة: وهو أبين. المازري: الأشهر أنه بعد البلوغ. انتهى. والابتلاء الاختبار. المتيطى: للوصي أن يدفع لليتيم بعض ماله يختبره به كالستين دينارا ولا يكثر جدا إن رأى استقامته فإن تلف لم يضمنه. ابن حبيب: والوصي مصدق فيما دفع له من ذلك. قاله المواق.

وَلما فرغ من المحاجير الثلاثة: الصبي والسفيه والمجنون، شرع في المحجور الرابع فقال: وحجر على الرقيق يعني أن الرقيق محجور عليه بالأصالة لحق سيده، قال عبد الباقي: وحجر على الرقيق عدل عن قول ابن الحاجب وابن شأس وللسيد الحجر على رقيقه للاعتراض عليهما بأن لفظهما يوهم أصالة جواز أفعاله، مع أن الرق يوجب أصالة الحجر فلا يقدر هنا حجر السيد لأنه يرد عليه في عليهما، بل يقدر حجر الشرع على الرقيق لحق السيد، ويمكن أن يقال حجر السيد أصالة على رقيقه بأنواعه أي أنواع الرقيق في مال نفسه، كثيرا أو قليلا، قنا أو ذا شائبة، مفرطا لماله أو حافظا، كان عن معاوضة أو غيرها لحق سيده لِما لَه في زيادة قيمته، والتعليل بكونه له انتزاعه قاصر لأن بعض الأرقاء لا ينتزع ماله. انتهى.

وقال المواق: ابن عرفة: الرق سبب في الحجر. اللخمي: المدبر والعتق لأجل وأم الولد كالقن، قال في المدونة: لا يجوز للعبد في ماله بيع ولا إجارة، قال ابن القاسم: من واجر صبيا أو عبدا بغير إذن سيده فعليه الأكثر مما سمى وأجر المثل فإن عطب العبد كان للسيد قيمة عبده. انظر كتاب الجعل من المدونة. انتهى.

إلا بإذن الإذن يتقرر بما دل عليه من قول أو فعل. قاله الحطاب. يعني أن محل الحجر على الرقيق إنما هو حيث لم يؤذن له في التجارة: وأما إن أذن له في التجارة صريحا كأنت مأذونٌ لك أو ضمنا كالمكاتب فليس للسيد الحجر عليه، قال عبد الباقي إلا بإذن له في تجارة ولو حكما ككتابة فإنها إذن له حكما وكشرائه بضاعة له ووضعها بحانوت وأمره بالجلوس به، والمأذون من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015