بلغ رشيدا ثم طرأ له السفه فيقدّم الحاكم عليه، قال عبد الباقي: والولي على المحجور صبيا أو سفيها -لم يطرأ عليه سفهه بعد بلوغه- الأبُ المسلمُ الرشيدُ، لا الجد والجدة والأم والعم إلا بإيصاء، وقدم الحاكم على من طرأ سفهه بعد بلوغه وخروجه به من حجر أبيه كعلى وصي أب كافر أو سفيه مهمل كذي وصي على ما به العمل، وفي ابن عاصم المشهور خلافه إذ قال:

ونظر الوصي في المشهور ... منسحب على بني المحجور

انتهى. وقال الخرشي: يعني أن الأب إذا كان رشيدا هو الذي ينظر في أمور المحجور عليه صبيا أو سفيها، فغير الأب من الأقارب لا نظر له على المحجور عليه إلا بإيصاء من الأب أو الحاكم: واختلف إذا كان الأب سفيها هل ينظر وصيه على أولاده أو لا ينظر إلا بتقديم خاص؟ في ذلك خلاف. انتهى. وَقولُ عبد الباقي: وقدم الحاكم على من طرأ سفهه لخ صحيحٌ نقله الحطاب عند قوله: "وإنما يحكم في الرشد" لخ عن وثائق الجزيري وابن سلمون. وقال المتيطى: وكذلك لو بلغ رشيدا ثم حدث به السفه فإنه يثبته عند القاضي ويقدمه للنظر له إن رأى ذلك وهو أحق بالتقديم عليه إذا كان من أهل النظر. انتهى. وقوله: "كعلى وصي كافر" أي كما يقدم الحاكم على صبي ذي وصي كافر أو سفيه مهمل، وقول ابن عاصم:

. . . . . . . . . . . . . ... منسحب على بني المحجور

قال الشيخ ميارة: الظاهر واللَّه أعلم أن هذا في حياة الأب فقط، وأما بعد موته فلا يكون ناظرا على بنيه لأن نظره لهم كان بسبب التبع لأبيهم. انتهى. وقوله: "والولي الأب" معناه أنه يحوز له مالَه ويتصرف فيه بالنظر ويكون أبير الولد إليه، وهذا إذا كان ينظر له بالنظر السديد وإلا فلا يمكن من قبض ماله، قال الزقاق:

وللبعض نزع الشيء من يد حائز ... إذا خيف أمر بالبقاء ويجعلا

بحفظ أمين هكذا منع والد ... فقير من أخذ المال لِلْوُلْدِ فاعملا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015