كالوصي يعني أن الوصي له أن يرشد المولَّى عليها قبل الدخول وبعده كالأب كما هو ظاهر المص، ولو لم يُعْرَفْ رشدها يعرف بالبناء للمجهول "ورشدها" هو النائب عن الفاعل؛ يعني أن الوصي له أن يرشد المولَّى عليها قبل الدخول وبعده، ولو لم يعرف رشد المرأة إلا من قول الوصي.
تنبيه: جعل عبد الباقي المبالغة في المسألتين ونحوه للتتائي قال البناني: اعترضه مصطفى فقال: الصواب أنه خاص بالثانية إذ فيها الخلاف المشار إليه، وبه قرر الحطاب. انتهى. ونص المتيطى: واختلف في ترشيد الوصي إياها وهي بكر، فقيل له ذلك كالأب، وقيل ليس له ذلك حتى يدخل بها زوجها ويعرف من حالها ما يوجب إطلاقها. وقال أحمد بن بقي: ليس للوصي ترشيدها قبل دخول بيت (?) إلا أن تعنس لأن التعنيس يأتي على ذلك كله، واختلف هل للوصي من قبل الأب ترشيدها بعد ابتناء زوجها بها؟ فالمشهور من المذهب أن ذلك له وبه القضاء وعليه العمل والوصي مصدق في ذلك وإن لم تعرف البينة رشدها وقيل ليس له ذلك إلا بعد ثبوت رشدها. وقاله ابن القاسم في سماع أصبغ. ونحوه لعبد الوهاب. انتهى.
وقررت المص على ظاهره من أن الوصي له الترشيد قبل الدخول وبعده؛ لأنه الراجحِ كما قاله أبو علي. وقال أبو علي بعد أن نقل كلام المتيطيّ الذي قدمته عن البناني: حَاصِلُ كَلَامِ المتيطى أن الوصي فيه قولان، قيل يرشد الأنثى بعد البلوغ وقبل البناء، وقيل لا. وأما بعد البناء فالمشهور وما به العمل يرشد، فالمص مر على أن القول الأول هو المعتبر، وأنه يرشد قبل البناء وهذا كلام صحيح لا شك فيه؛ لأنه هو الراجح. انتهى المراد منه.
وفي مقدم القاضي خلاف يعني أنه اختلف في مقدم القاضي هل هو كالوصي فيكون له ترشيدها قبل البناء وبعده كما هو ظاهر المص؟ وإن لم يعرف رشدها إلا من قِبَلِهِ وهذا القول شهره المازري وغيره، أو ليس له ترشيدها إلا بعد ثبوت ما يوجب إطلاقه لها وشهره المتيطى؟ وقوله: "خلاف" مبتدأ وخبره قوله: "في مقدم"، وقال عبد الباقي: وفي مقدم القاضي خلاف في ترشيده لها بعد الدخول فقط، أو ليس له لا قبل الدخول ولا بعده وهو الراجح. انتهى.