بها أم لا ومات الزوج، والتعليل المذكور محمول على ما إذا كتب تأريخ الطلاق على ظهر عقد الصداق. اهـ. وقوله: لا صداق قضي هذا هو المشهور المعمول به، وقيل لابد من أخذه وتقطيعه.
ولربها ردها إن ادعى سقوطها يعني أن رب الوثيقة الذي هو رب الدين المكتوب فيها إذا وجدها بيد المدين وادعى المدين أنه أخذها لكونه قضى رب الدين، وأكذبه رب الدين وقال إنها سقطت من عنده، فإن القول لرب الوثيقة فيردها المدين إليه ويقضية دينه، ولابد من حلف رب الدين على بقائه. قال عبد الباقي: ولربها أي الوثيقة ردها من المدين إن وجدت عنده وادعى القضاء إن ادعى ربها سقوطها أو سرقتها أو غصبها منه، وعليه دفع ما فيها إن حلف ربه على بقائه إذ الأصل في كل ما كان بإشهاد بأنه عليه أن لا يبرأ منه إلا بإشهاد بالبراءة منه بدفعه أو بهبته له أو نحو ذلك. اهـ.
وقوله: "ولربها ردها" لخ هذا هو المشهور، وقيل لا ترد إليه وهي شهادة للمديان بالقضاء لأن رب الدين لم يأت بما يشبه من الأغلب، ومن معنى دعوى السقوط دعوى أنه سرقها أو غصبها، ومفهوم المص أنه إذا قال دفعتها للمدين أنها لا ترد إليه ولا يصدق في دعوى عدم القضاء، بدليل مسألة الرهن وهذا هو المفهوم من كلام المتيطى. انظر الرهوني. وقال المواق: إذا دفع الذي عليه الدين لرب الدين دينه ودفع إليه رب الدين عقده الذي كان له عليه ثم جحده الاقتضاء فاستظهر له الغريم بوثيقة الدين لم يكن ذلك له براءة ويؤمر بردها إلى رب الدين إن ادعى أنها سقطت منه وما أشبه ذلك، وأقصى ما عليه اليمين أنه ما اقتضى من دينه شيئًا. اهـ.
ولراهن بيده رهنه بدفع الدين يعني أن الراهن إذا وجد بيده رهنه وادعى أنه دفع الدين للمرتهن ولم يصدقه المرتهن، بل ادعى سقوطه أو سرقته فإنه يقضى للراهن بأنه دفع الدين للمرتهن مع يمين الراهن. قال عبد الباقي: وقضي لراهن مع يمينه وجد بيده رهنه بدفع الدين أي بأنه دفعه للمرتهن ولم يصدقه بل ادعى سقوطه أو إعارته له أو سرقته، ويبرأ منه الراهن يعني يبرأ من الدين إن قام المرتهن بعد طول كعشرة أيام فيما يظهر، فإن قام بالقرب فالقول للمرتهن بلا خلاف كما في الحطاب، والفرق بين الرهن والوثيقة ندور سقوط الرهن بالنسبة لسقوط الوثيقة، إذ الاعتناء بحفظ الرهن أشد من الاعتناء بحفظ الوثيقة. اهـ. قوله: أو إعارته، قال البناني: في