فاستحقت السلعة التي قبض كان أحق بالسلعة التي دفع إن وجدها بعينها في الموت والفلس جميعا قولا واحدا. اهـ.
نقله المواق وقال عبد الباقي شارحا للمص: وأحق بالسلعة إن بيعت بسلعة أخرى واستحقت السلعة المأخوذة من الفلس، فقوله: واستحقت حال كما في أحمد من النكرة قبلها وسوغ مجيئها منها وصفها المقدر بأخرى أي ورب السلعة أحق بسلعته في الموت والفلس إن بيعت بسلعة واستحقت من يده، فضمير بيعت للسلعة المبيعة التي بيد الفلس، وضمير استحقت للسلعة المأخوذة عوض التي بيد المفلس وهي سلعة المفلس، وسواء كان البيع صحيحا أو فاسدا كما في النقل؛ لأن البيع وقع بشيء معين وما كان كذلك يفسخ فيه البيع ولا يخالف أخذها هنا في الموت. قوله: "وللغريم أخذ عين ماله المحوز عنه في الفلس لا الموت"؛ لأن البيع وقع على معين فباستحقاقه انفسخ فوجب رجوعه في عين شيئه مطلقا وبعوضه إن فات، بخلاف مسألة المفلس فإن البيع وقع فيها على ثمن لم يتعين كالدنانير، وهذه مسألة من أفراد قوله: "وفي عرض بعرض بما خرج من يده"، وذكرها هنا لبيان أنه يحاص بعوضها إذا لم يكن الرجوع فيها وليس له أخذ جميع عوضها. اهـ كلام عبد الباقي. قوله: وهذه المسألة من أفراد قوله: وفي عرض بعرض.
قال مقيده عفا اللَّه تعالى عنه: هو كالصريح في أنه إذا فاتت السلعة بحوالة سوق فأعلى لا رجوع له في عينها، وإنما له المحاصة بقيمتها. واللَّه تعالى أعلم. وقوله: "وبالسلعة إن بيعت بسلعة واستحقت" قال الشارح بعد أن ذكر ما مر عن ابن رشد ما نصه: قال: وكذلك من تزوج امرأة بسلعة بعينها فدفعها إليها ثم طلقها قبل الدخول، أو الفى النكاح مفسوخا فهو أحق بجميع السلعة إن وجد النكاح مفسوخا، وبنصفها إن طلقها وأدركها بعينها قائمة في الموت والفلس قولا واحدا. اهـ.
وقضي بأخذ المدين الوثيقة أو تقطيعها يعني أن المدين إذا دفع الحق لرب الدين وأراد المدين أخذ الوثيقة المكتوب فيها الدين أو تقطيعها وامتنع رب الدين من ذلك، فإنه يقضى على رب الدين للمدين بأن يأخذ الوثيقة أو تقطع. قال الرهوني: ظاهر المص أنه يخير بين الأمرين وعلى ظاهره قرره الشارح وتبعه الزرقاني، والذي في المواق عن المتيطى الذي به القضاء للذي عليه الدين أخذ