ويحاص بجميع الثمن. أو باع الولد يعني أن المشتري المذكور إذا لم يبع الأم وإنما باع الولد، فإنه ليس للبائع إلا أن يأخذ الأم بجميع الثمن أو يتركها للمفلس ويحاص بجميع ثمنه.

وعلم مما قررت أن قوله: فلا حصة جواب الشرط فهو راجع للمسألتين أي لا حظ للميت من الثمن في الأولى كان الميت الأم أو الولد، فليس للبائع إلا أخذ الباقي منهما بجميع حقه أو يتركه ويحاص بجميع الثمن، وكذا لا حصة أيضًا للولد حيث كان هو البيع دون أمه، فإنما للبائع أن يأخذ الأم بجميع حقه أو يتركها ويحاص بجميع الثمن.

قال عبد الباقي مفسرا للمص: وإن مات أحدهما أي الأم أو الولد بغير قتل أو باع الولد وأولى هبته أو عتقه لأنه لم يأخذ فيه عوضا ثم فلس، فلا حصة للميت منهما في الأولى ولا للولد البيع، بل إما أخذ الباقي بجميع الثمن أو تركه وحاص بجميع الثمن. وَالفرقُ بين بيع الأم وبين بيع الولد أنه إذا حدث عند المشتري كعيب سماوي فات وتقدم أنه لا يحاص بأرشه، وإذا اشتراها حاملا به كالغلة التي يفوز المفلس بها، وبهذا يجاب عن توقف سحنون في ذلك وعن قول ابن رشد واللخمي القياس في بيعهما وموتهما سواء، فلو وجدهما معا أخذهما لأن الولد ليس بغلة على المشهور فلا يأخذه المشتري. وَالفرقُ بين موت الأم وبيعها أنه أخذ لها ثمنا في البيع، فإن قتل أحدهما وأخذ له عقلا وبقي الآخر فكالبيع في تفصيله، وإن لم يأخذ له عقلا فكالموت. قاله ابن حبيب. وقوله: فكالموت أي فليس له أخذ الوجود إلا بجميع الثمن، ولعل قوله: وإن لم يأخذ له عقلا محمول على ما إذا لم يأخذه لعجزه، وأما إن تركه مع قدرته فهو بمنزلة أخذه. انتهى.

وفي المدونة: قال مالك: من ابتاع أمة فولدت عنده ثم فلس فللبائع أخذ الأمة وولدها، فإن كانت الأم قد ماتت عند المبتاع وبقي الولد فليس للبائع إلا المحاصة بجميع الثمن، أو أخذ الولد بجميع الثمن قال في العتبية والموازية: وكذلك أيضًا إن كان الولد هو الذي مات وبقيت الأم ليس له إلا أخذ الباقي منهما بجميع الثمن أو يترك ويحاص، وفي الموازية أيضًا والعتبية إن كان المشتري قد باع الولد وبقيت الأم أن البائع بالخيار، إن شاء أخذ الأم بجميع الثمن وإن شاء ترك وحاص بثمنها، قال: لأن الأم هي المشتراة بعينها، والولد كالغلة بخلاف إذا باع الأم وبقي الولد فيقسم الثمن كما تقدم. قاله المواق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015