لا جمعة يعني أن المحبوس في حق عليه لا يخرج لصلاة الجمعة وكذلك لا يخرج لصلاة عيد ولا لجماعة أي لا يمكن من ذلك، بل لوضوء إن لم يمكن فيه ولا لحجة إسلام، وإن كان قد أحرم بحج أو عمرة أو بنذر أو حنث ثم قيم عليه بالدين حبس وبقي على إحرامه، وإذا وجب عليه الدين يوم نزوله بمكة أو بمنى أو بعرفات استحسن أن يؤخذ منه كفيل حتى يفرغ من الحج ثم يحبس بعد النفر الأول. قاله اللخمي. والنفر الأول هو المتعجل في الرمي وقد مر في فصل الحصر أن من حبس بحق لا يحل إلا بفعل عمرة. قاله عبد الباقي وغيره.

وقال الخرشي: يعني أن المحبوس لا يمكن من الخروج لصلاة الجمعة لأن لها بدلا ولا لصلاة العيد، ولا يمكن من الخروج لحجة الإسلام فلو أحرم بحج أو عمرة، ثم قامت عليه أرباب الديون فإنه يحبس ويستمر على إحرامه، فإن قيل: قوله "وعيد" يقال عليه إذا كان لا يخرج لصلاة الجمعة فالعيد أولى. فَلِمَ أتى به؟ قِيلَ: لأنه قد يقال بإخراجه للعيد لعدم تكراره بخلاف الجمعة. انتهى. وقال الشارح: اللخمي: قال محمد بن عبد الحكم: ولا يخرج المحبوس للجمعة ولا للعيد. انتهى. وقال المواق: ابن سحنون: يمنع المحبوس من الخروج إلى الجمعة والعيد وحجة الإسلام. اهـ. ويحبس الوصي فيما على الأيتام من دين إذا كان لهم في يده مال وكذلك الأب. قاله الشارح.

وعدو يعني أن المحبوس في حق عليه لا يخرج لقتال عدو إلا لخوف قتله أو أسره يعني أن المحبوس لا يخرج لقتال العدو ولا لأن يغير على العدو إلا إذا كان يقتل أو يأسر إذا لم يخرج، فيخرج لأجل ذلك إلى موضع غير الموضع الذي كان محبوسا فيه، قال المواق: ابن يونس: لا يخرج ليغير على العدو إلا إذا خيف عليه الأسر أو القتل بموضعه فيخرج إلى غيره. انتهى. وقال عبد الباقي عند قول المص: "إلا لخوف قتله أو أسره" ما نصه: فيخرج لكن إلى موضع آخر غيره، وكذا خوف قتله أو أسره إن لم يطلق بالكلية، وكذا خوف قتل غيره أو أسره إن لم يطلق فيما يظهر، فلو حذف الضميرين لشمل ذلك. وانظر إذا لم يطلق مع خوف ما ذكر حتى حصل ما خيف منه ماذا يجب على من لم يطلقه، وهل هو رب المال أو الحاكم أو السجان أو كل، وكذا لا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015