زوجته" قد مر أن المص وفق بين هذا وبين قوله: "والزوجين" لأن موضوع هذه أنه سجن وحده بخلاف السابقة، وابن رشد جعل ذلك خلافا. راجع ما تقدم.
وأخرج لحد يعني أن المحبوس في حق عليه إذا وجب عليه حد فإنه يخرج من السجن ليقام عليه الحد، فإذا أقيم عليه أعيد للسجن. قال الشارح: يعني أن المسجون إذا ترتب عليه حد من الحدود فإنه يخرج له، وظاهره ولو كان حدا يأتي على النفس، لكن الذي نص عليه ابن يونس وغيره أنه يخرج لإقامة حد القذف عليه ثم يعود، والظاهر أنه لا فرق بين حد القذف وغيره من الحدود. انتهى. وقال عبد الباقي: وأخرج لحد قذف ونحوه أو قتل كما قال صاحب التكملة، وحينئذ تؤخذ الديون من ماله إن كان له مال، وإلا ضاعت على أربابها ولا يرد على إخراجه للقتل أنه لا يعود؛ لأنا نقول: قوله الآتي لعوده خاص بقوله: أو ذهاب عقله لعوده اللام للانتهاء، يعني أن المحبوس إذا ذهب عقله فإنه يخرج من السجن إلى أن يعود له عقله فإذا عاد له عقله، أعيد للسجن، وإنما أخرج لعدم شعوره بالضيق الذي هو القصد من السجن. ابن يونس: إذا قذف أحدا أخرج لإقامة الحد عليه ثم يرد، وإذا مرض لم يخرج إلا أن يذهب عقله فيخرج بحميل، فإذا عاد عقله عليه رد. نقله المواق.
وعلم من هذا أنه إذا أخرج لذهاب عقله يخرج بحميل ووقع الحميل في النص مطلقا أي لم يقيد بحميل الوجه ولا بغيره، قال الرهوني: هو وإن كان في النص مطلقا لكن يؤخذ أن الكفيل بالوجه فيها كاف بالأحرى من هذه المسألة. انتهى. يعني قوله: "واستحسن بكفيل بوجهه لمرض أبويه" لخ. قوله: "وأخرج لحد" لخ، وهل يخرج لسماع الدعوى عليه؟ حكى الحطاب عن ابن بطال أنه لا يخرج ويأمره الإمام أن يوكل من يخاصم له ويعذر إليه، فإن أبى أن يوكل قضي عليه إذا شهدت البينة وزكُّوا بعد أن يعذر إليه، فإن حضر خروجُ خصمه إلى سفر أو مرض أو خشي فراقهم شهد على شهادتهم. انتهى. قوله: فإن حضر يعني قبل الإعذار إلى المسجون ثم نقل عنه خلاف هذا وأنه يخرج، فإن ثبت عليه مال آخر كتب القاضي أنه محبوس بذلك أيضا، وإذا حبس رجل في دين فأقر المحبوس أنه قد كان آجر نفسه من رجل آخر لم يخرج من الحبس، فإن قامت عليه بينة فإن أوفى وخرج طولب بذلك بعد الخروج، فإن أراد صاحب الإجارة أن