وعتق أم ولده يعني أن المفلس لا يحجر عليه في عتق أم ولده، فإذا أعتقها نفذ عتقه وهذا في أم ولده التي استولدها قبل الحجر عليه لا بعده فيرد عتقها، وأما قول عبد الباقي: وعتق أم ولده التي استولدها قبل التفليس الأخص ولو بعد الأعم. انتهى. فقد قال عليه الرهوني: انظر من قال هذا، والذي في التوضيح هو ما نصه: وهذا مقيد بأم الولد التي أولدها قبل الحجر، وأما لو أولدها بعده فيرد عتقها لأنها تباع إذا وضعت دون ولدها. انتهى منه بلفظه. ولا شك أن الحجر عليه يحصل بالأعم. انتهى.

قال مقيد هذا الشرح عفا اللَّه عنه: هذا مبني منه على ما قدمه من أن التفليس الأعم هو إحاطة الدين، وقد مر أن ذلك غير صواب. واللَّه تعالى أعلم. وقال الرهوني: في الخرشي أن لهم رد عتقها إذا أولدها بعد إحاطة الدين وهو غير صحيح كما يؤخذ من كلام التوضيح، وصرح به ابن هشام في المفيد ونصه: وللغرماء أن يردوا عتق من أحاط الدين بماله وصدقته وهبته، إلا أنه إن أحبل أمة من إمائه لم يكن لهم إلى بيعها سبيل. انتهى.

وتبعها مالها إن قل يعني أن المفلس إذا أعتق أم ولده المذكورة فإنه يتبعها مالها إن كان مالها قليلا، وأما إن كان كثيرا فلا يتبعها، وقال الحطاب: قال ابن الحاجب: وفي اتباعها مالها إذا لم يكن يسيرا قولان، قال في التوضيح: يعني إذا فرعنا على المشهور من إمضاء العتق، فإن لم يستثن السيد مالها فلمالك في الموازية: يتبعها لأن السيد باعتبارها غير مفلس، وقال ابن القاسم: لا يتبعها إلا أن يكون يسيرا. انتهى. وقد صدر في الشامل بقول مالك فقال: ويتبعها مالها إن لم يستثنه، وقال ابن القاسم: إن قل. وكان ينبغي للمص أن يمشي على قول مالك لأنه هو المناسب لقوله بعد هذا أنه لا يلزم بانتزاع مال أم ولده. واللَّه أعلم. انتهى كلام الحطاب.

وقال الرهوني: ولعل المص اعتمد قول ابن القاسم لاختيار اللخمي له، لكن في عتق السفيه أم ولده لا في المفلس والمحلان سواء. انتهى المراد منه. وقال الشارح: واختلف في إعتاقه أم ولده، فأمضاه ابن القاسم في المدونة ورده المغيرة في كتاب ابن سحنون، وقال: ليس كطلاقه لزوجته بل هي كرقيقه لانتفاعه بها، ومنشأ الخلاف هل هي كالزوجة إذ ليس له فيها إلا الاستمتاع؟ أو كالأمة لأن فيها شائبة من الرق ولأن للسيد أرش ما جني عليها؟ وهذا فيمن أولدها قبل الحجر. وأما لو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015