شاهدا حقيقيا وهو ظاهر. قاله البناني. قوله: نقل بعضهم عن المتيطى لخ، قال الرهوني: ما نقله هذا البعض عن المتيطى به جزم ابن عاشر وساقه فقها مسلما، بل كلامه يدل على أنه متفق عليه لأنه ساقه على وجه الاستدلال، ونصه: وأقول: من جملة ما يتبين به أنه ليس بشاهد بل كالشاهد, أنه لو قام للمرتهن بمبلغ دينه شاهد لم يقم الرهن مقام الشاهد الثاني حتى يكفي عن اليمين. انتهى منه بلفظه. انتهى.
ولو بيد أمين مبالغة في قوله: "وهو كالشاهد" يعني أنه إذا اتفق الراهن والمرتهن على الرهنية واختلفا في قدر الدين، فإن الرهن يكون شاهدا في قدر الدين ولو كان الرهن بيد أمين لأنه حائز للمرتهن، وهذا القول لمحمد، وفي التوضيح أنه صوبه أبو محمد، وإلى تصويب أبي محمد أشار بقوله: على الأصح، وقال أصبغ: لا يكون شاهدا إذا كان بيد أمين، قال أبو محمد: وقول محمد بن المواز أصوب لأنه قد أخذه توثقة لحقه، فلا فرق بين أن يكون تحت يد المرتهن وأن يكون تحت يد الأجنبي. قاله الشارح. ووجه قول أصبغ أن الشاهد يكون من قبل رب الحق، وإذا كان بيد أمين لم يتمحض كونه للمرتهن فلم يعتبر، أي والمرتهن هو رب الحق ويجاب بأن الأمين حائز للمرتهن. واللَّه تعالى أعلم.
ما لم يفت في ضمان الراهن يعني أن الرهن إنما يكون كالشاهد في قدر الدين حيث كان قائما أو فات في ضمان المرتهن بأن كان مما يغاب عليه وهو بيد المرتهن، ولم تقم بينة على هلاكه، فاشتمل منطوق المص على صورتين ومفهومه إن فات في ضمان الراهن، فإن كان مما لا يغاب عليه أو بيد أمين أو قامت على هلاكه بينة وهو مما يغاب عليه بيد المرتهن لم يكن شاهدا في قدر الدين، وإنما كان شاهدا إذا فات في ضمان المرتهن لغرمه قيمته وهي تقوم مقامه، وإذا فات في ضمان الراهن لم يضمن المرتهن قيمته فلم يوجد ما يقوم مقامه فهو كدين بلا رهن فالقول قول المدين فيه، وأجرة القوم على المرتهن فيما يظهر. قاله عبد الباقي. وقوله: "ما لم يفت" ما مصدرية ظرفية معمولة لما فهم من قوله: "كالشاهد" أي يشهد في قدر الدين مدة عدم فواته في ضمان الراهن. قاله الخرشي. واللَّه تعالى أعلم. قال عبد الباقي: ورتب على كونه كالشاهد أحوالا ثلاثة للرهن وهي: إما شهادته للمرتهن أو للراهن أو لا يشهد لواحد منهما؛ لأن الراهن إذا قال