مذهب المدونة واختيار ابن القاسم وابن عبد الحكم، ومقابل المشهور أن الفداء يكون في رقبته وماله وهو اختيار ابن المواز وجل أصحاب ابن يونس، قال الشارح: وهو الصواب ووجه هذا القول أنه لو أسلمه كان للمجني عليه بماله، فإذا افتكه المرتهن انبغى أن يكون له ما كان للمجني عليه أولا.
إن لم يرهن بماله يعني أن محل القول بأن الفداء إنما يكون في رقبة العبد دون ماله حيث لم يرهن العبد مع ماله، وأما إن رهن معه ماله فإن الفداء يكون في رقبة العبد وماله باتفاق القولين المذكورين، وأما ذمة الراهن فلا يتعلق بها مطلقا رهن بماله أم لا وينبني على المشهور, ومقابله أنه لو كان مرهونا بخمسين هي الدين وفداه المرتهن بخمسة وعشرين وبيع مع ماله بمائة وكانت رقبته تساوي خمسين اختص المرتهن على المشهور بخمسين قيمة الرقبة خمسة وعشرين نظير ما فداه به وخمسة وعشرين من دينه، وحاص الغرماء في الخمسين التي بيع بها ماله بالخمسة والعشرين الباقية له، وعلى مقابل المشهور يختص بخمسة وسبعين، خمسين قيمة الرقبة وخمسة وعشرين في مقابلة الفداء والباقي للغرماء، ويؤخذ من قوله: "ففداؤه في رقبته" أنه لو لم تف رقبته بالفداء لسقط عن السيد ولم يتبع به؛ لأن من حجته أن يقول للمرتهن أنت كنت قادرا على تسليمه. قاله عبد الباقي.
ولم يبع إلا في الأجل يعني أن هذا الرهن الجاني لا يباع جبرا على الراهن إلا في انتهاء الأجل سواء كان الفداء في الرقبة فقط أو فيها وفي المال؛ لأنه إنما رجع لما كان عليه وهو لا يباع إلا عند الأجل، قال عبد الباقي: فإن فضل من ثمنه فضلة عن الدين والفداء فللراهن؛ إذ تسليمه ليس قاطعا لحقه. انتهى. قال الرهوني: الظاهر أن هذا معارض لما ذكره البناني عن ابن عرفة وأبي الحسن؛ يعني ما مر عند قول المص: "وإلا أسلم بعد الأجل ووفاء الدين"، ونص البناني هناك: ابن عرفة: انظر لو أبى -يعني الراهن- من فدائه أولا وهو ملي ثم أراده حين الأجل ونازعه المجني عليه والظاهر أنه ليس له ذلك. انتهى. المراد منه. واللَّه تعالى أعلم.
وعلم مما قررت أن قوله: "إلا في الأجل" على حذف مضاف أي في انتهاء الأجل.