للمشتري أن يطلب الرهن يريد إلا أن يشترط ذلك ولكن لا يدفع له الرهن إلا بإذن الراهن. فإن دفعه له بغير إذنه ضمن فتأمله. واللَّه أعلم.
السادس: قال في المدونة: وإن ادعيت دينا فأعطاك به رهنا يغاب عليه فضاع عندك ثم تصادقتما على بطلان دعواك أو أنه قضاك ضمنت الرهن؛ لأنك لم تأخذه على الأمانة. انتهى. نقله الحطاب.
السابع: قال صاحب البيان: قال أشهب: إذا اعترف المرتهن ببطلان دعواه التي قضي له بها عليك والرهن حيوان ضمنه لأنه أخذه عدوانا ولو أقيمت عليه بينة ببطلانها لم يضمن؛ لأنه لم يدخل على العدوان، بخلاف الأمة المشتركة يجحد أحدهما نصيب صاحبه فتقوم البينة فإنه يضمن، وعن ابن القاسم لا يضمن. انتهى نقله الحطاب. وتأمل قوله في التنبيه السادس: ثم تصادقتما مع قوله في التنبيه السابع: إذا اعترف المرتهن لخ يظهر لك عدم التعارض بينهما. واللَّه تعلى أعلم.
الثامن: إذا ادعى المرتهن أنه رد الرهن إلى الراهن وقبض دينه وأنكر الراهن الرد فالقول قول الراهن إن كان مما يغاب عليه، قبضه ببينة أو بغير بينة وإن كان مما لا يغاب عليه فالقول قول المرتهن، إلا أن يكون قبضه ببينة. قاله ابن رشد. نقله الحطاب.
التاسع: قد علم من قوله: "وإلا فلا" إن المرتهن مصدق فيما ادعاه من اباق ما لا يغاب عليه أو هلاكه أو دخول عيب عنده من غير تفريط أو رده إلى ربه، فالضمان في ذلك كله من الراهن حيث لم يأت ما يدل على كذبه.
ولو اشترط ثبوته مبالغة في عدم الضمان يعني أنه إذا انتفت الشروط المتقدمة أو بعضها فإنه لا ضمان على المرتهن، ولو كان الراهن قد اشترط عليه عند عقد الرهن ثبوت الضمان عليه ولكن لابد من يمينه أنه تلف بلا سببه متهما أم لا وهذا مذهب المدونة والموازية، وقال مطرف: إن اشترط ذلك لخوف طريق ونحوه وهلكت الدابة بسبب ذلك الخوف فإنه ضامن. اللخمي: ويجري فيها قول آخر أنه ضامن لأن الحيوان مختلف في ضمانه، فيوفى له بالشرط لأن المؤمنين عند شروطهم.