لخوف راهنه إتلافه، والثاني يقول لا أريد أن أضمنه. انتهى. وقال الش: لا إشكال أنه إن كان بينهما شرط عند من يوضع الرهن على يده من مرتهن أو أمين يوفى به، وأما إذا لم يكن بينهما شرط فاختلفا وهو مراد الشيخ بهذا الكلام فإنه يوضع على يد أمين؛ لأن الراهن قد يكره حيازة المرتهن خوف أن يدعي ضياعه فيحول بينه وبين متاعه، أو يفرط حتى يضيع وقد يكره المرتهن حيازته ليكفي نفسه مؤنة الاحتفاظ به وما ينشأ عن تلفه من ضمانه. انتهى.

وفي تعيينه نظر الحاكم يعني أنه إذا اتفق الراهن والمرتهن على وضع الرهن عند أمين ولكن اختلفا في تعيينة، فقال الراهن: عند زيد مثلا، وقال المرتهن: عند عَمْرٍو مثلًا، فإن الحاكم ينظر في الأصلح من الأمينين فيقدمه، فإن استويا خير في دفعه لأحدهما أو لهما ولا يدفعه لغيرهما، ولو كان كل منهما لا يصلح لحصول رضاهما بهما. قال في المعتمد: فلو تغير حال العدل فلكل منهما أن يدعُوَ إلى ثقة ليجعل الرهن عنده احتياطا لهما. انتهى. ويجري فيه قوله: "وفي تعيينه نظر الحاكم". قاله عبد الباقي. وقال المواق: ابن الحاجب: إذا طلب أحدهما أن يكون عند عدل فهو له، فإن اختلفا في عدل فقيل ينظر الحاكم، وقيل: عَدْلُ الراهن. انتهى.

والأول لمحمد بن عبد الحكم، والثاني قولُ اللخمي هو أنظر لنفسه في حفظه ومن يثق به. ابن عبد السلام: إن اتفق الراهن والمرتهن على عدالتهما فالقول الثاني أظهر وإلا فالأول أظهر، والمسألة مفروضة عند الشيوخ فيما هو أعم من كل واحدة من الصورتين. انظر الش.

وإن سلمه دون إذنهما يعني أن الأمين إذا سلم الرهن للمرتهن من دون إذن الراهن، أو سلمه للراهن من دون إذن المرتهن وتلف أو حصل مانع في تسليمه للراهن فإن الحكم مختلف، قال عبد الباقي: وإن سلمه أي سلم الأمين الرهن دون إذنهما بل تعديا وتلف أو حصل مانع في تسليمه للراهن وفي كلامه توزيع يرشد له المعنى، وحذف جواب الشرط إذ التسليم إنما هو دون إذن أحدهما لا دون إذنهما معا كما هو ظاهره، فالمراد على سبيل البدل أي دون إذن الراهن حيث سلمه للمرتهن ودون إذن المرتهن حيث سلمه للراهن، والجواب المحذوف للشرط هو فالحكم مختلف يدل عليه تفصيله بقوله: للمرتهن, وقضية كلام عبد الباقي أن قوله: "للمرتهن" متعلق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015