ارتهان الغلات ولم يجوزوا ارتهان الأجنة. انتهى. وقال عبد الباقي: "وكجنين" لا يصح رهنه لقوة الغرر فيه، وكذا ما أشبهه كثمرة لم تخلق وزرع لم يظهر على وجه الأرض ومر عن ابن عرفة خلافه، ومحل المنع في كلام المص إن كان ما ذكر وقع في صلب عقد بيع لا بعده ولا في قرض فيجوز. قاله اللخمي.
ودخل سمك في ماء وطير في هواء ولؤلؤ لم يوصف إذا لم يقع الرهن على عينه. انتهى. قوله لا بعده ولا في قرض فيجوز لخ، قال ابن رشد في رسم البيع والصرف من سماع أصبغ: وأما ارتهان ما في بطون الإناث فلا يجوز على ما في كتاب الصلح من المدونة، وأجاز ذلك أحمد بن ميسر، وهذا الاختلاف إنما هو إذا كان الارتهان في أصل البيع، وأما ارتهان ذلك بعد عقد البيع فلا اختلاف في جوازه، ونحوه نقل ابن عرفة عن اللخمي أن الجنين يجوز رهنه في عقد القرض وبعد عقد البيع، واختلف في جوازه فيه. انتهى. نقله البناني. واللَّه تعالى أعلم.
وخمر يعني أنه لا يصح رهن الخمر لمسلم عند مسلم أو ذمي، بل وإن كانت الخمر ملكا لذمي ورهنها عند مسلم فالصور ثلاث: الخمر ملك لمسلم فلا يصح أن ترهن لمسلم أو ذمي، ملك لذمي ورهنها عند مسلم فلا يصح أيضا. فهذه ثلاث. وفهم من المص أن رهنها لذمي وهي ملك لذمي ليس كذلك فلا نتعرض لهم إلا أن يترافعا إلينا كما يأتي.
إلا أن تتخلل مستثنى من مقدر والقدر هنا حكمان: حكم خمر المسلم أنها تراق، وحكم خمر الذمي أن ترد له والمرتهن أسوة الغرماء في ثمنها، فاستثنى من الحكمين معا قوله: "إلا أن تتخلل" بمثناتين فوقيتين: أي فإن تخللت فالمرتهن أحق بها، كان المرتهن مسلما أو ذميا والراهن مسلم، أو كان الراهن ذميا والمرتهن مسلم. واللَّه تعالى أعلم. المواق، أشهب: إن قبض مرتهن الخمر ثم فلس راهنه فلا رهن له فيه، قال سحنون: إلا أن تتخلل فيكون أحق بها. انتهى. وقال الخرشي: ومثل الخمر السم وما أشبهه لأنه ما فائدة الرهن إلا بيعه عند العجز عن الوفاء، وهذا لا يجوز بيعه كما قاله اللخمي.
وإن تخمر أهراقه بحاكم فاعل تخمر ضمير يعود على العصير كما يدل عليه قوله: "تخمر" يعني أنه إذا تخمر العصير المرهون وهو لمسلم رهنه عند مسلم أو ذمي فإنه يهراق على المالك المسلم