وسمراءَ ومحمولةً ببلدٍ هُمَا به يعني أنه إذا كان المسلم فيه قمحا فإنه يجب عليه أن يبين كونه سمراء وهي قمح الشام وكونه محمولة أي بيضاء وهي قمح مصر، هذا إذا كان البلد به السمراء والمحمولة ينبتان فيه أو يحملان إليه كمكة والمدينة، ولهذا قال: ولو بالحمل ورد بلو على ابن ابن حبيب القائل: إن كانا يحملان إليه لم يفسد السلم بترك بيانه. الباجي: مقتضى الروايات خلافه. انتهى.

بخلاف مصر فالمحمولة والشام فالسمراء يعني أنه إذا أسلم في حنطة بمصر أو بالشام ولم يسم لا محمولة ولا سمراء، فالمشهور أن السلم صحيح فيهما، ويقضى في مصر بالمحمولة لأنها هي التي بها، ويقضى في الشام بالسمراء لأنها هي التي بها وهذا في الزمن المتقدم لا في زمننا الآن فإنهما موجودتان بكل فلا بد من البيان في البلدين. قاله الخرشي. ونحوه لعبد الباقي، وقال بناني بخلاف مصر، فالمحمولة أي لأنها الغالب بها كما أن الغالب في الشام هو السمراء، وقول عبد الباقي: وهذا في الزمن القديم وأما الآن فهما بهما يعني على السواء ولذا وجب البيان. انتهى.

وقال عبد الباقي: وذكر النوع والجودة والرداءة مغن عن ذكر السمراء والمحمولة. انتهى. وقال المواق من المدونة: قال ابن القاسم: إن أسلم في الحجاز في حنطة حيث يجتمع السمراء والمحمولة ولم يسم جنسا فالسلم فاسد حتى يسمي سمراء أو محمولة، قال ابن يونس: وسواء بلد ينبت فيه الصنفان أو يحملان إليه لا بد في ذلك من ذكر الجنس خلافا لابن حبيب. انتهى.

ونفي الغلث يعني أنه إذا أسلم في قمح وأطلق ولم يبين هل هو نقي أو غلث فإنه يصح السلم ويقضى للمسلم بقمح نقي، فقوله: "بنفي" أي بانتفاء الغلث بفتح اللام أي يقضى له بقمح نقي. قاله الخرشي. وفي بعض النسخ: ونقي أو غلث بكسر اللام. قال عبد الباقي: وبخلاف نقيٍّ أو متوسط في النقاء أو غلث بكسر اللام فيحسن كما في المتيطي ذكر ذلك، فإن لم يذكر شيئا منه لم يفسد ويحمل على الغالب، وإلا فالوسط كما يأتي في قوله: "وحمل في الجيد والردي على الغالب وإلا فالوسط"، وفي نسخة: نقى بالقاف مصدر، وعطف غلث عليه بأو أي وبخلاف نقى أو غلث فلا يشترط بيانه، بل يحسن ذكره، فإن لم يذكر حمل على الغالب وإلا فالوسط.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015