وفي النكت قال بعض القرويين: وإذا تطوع بالنقد في الخيار في السلم فأخبر بفساد ذلك فرجع فأخذ ما نقد قبل تمام أيام الخيار أو بعده صح السلم؛ لأن عقدة السلم في الأجل صحيحة وإنما فسد بما أخذه (?)، فإذا بطل ما (أخذه) (?) لم يبطل العقد. انتهى. نقله الرهوني.
وبمنفعة معين يعني أنه يجوز أن يكون رأس مال السلم منفعة معين حيوانا أو غيره كدار وعبد، ولا مفهوم لقوله: "معين" بل يجوز أن يكون رأس المال منافع مضمونة لكن لا بد من الشروع في قبض المنفعة بناء على أن قبض الأوائل كقبض الأواخر، ويجوز ذلك ولو تأخر استيفاء المنفعة عن قبض المسلم فيه، قال ابن عرفة: ولو حل أجل الطعام المسلم فيه قبل استيفاء المنفعة التي هي رأس المال. قاله الحطاب. وقوله: "وبمنفعة معين" اعلم أن منفعة المعين تجري مجرى النقود فيجوز التأخير فيها ثلاثة أيام.
تنبيه: قال الخرشي: وانظر لو تلفت الذات المستوفى منها المنفعة قبل الاستيفاء هل تنفسخ بدليل قوله: "وإلا فسد ما يقابله" أم لا؟ انتهى. وهذا التنظير لا وجه له لأن هذا هو قول المص: "وفسخت بتلف ما يُستوفى منه". واللَّه سبحانه أعلم.
وبجزاف يعني أنه يجوز أن يكون رأس المال جزافا بشروطه المتقدمة، قال في الشامل: وجاز بمنفعة معين وجزاف بشروطه على المعروف. واللَّه سبحانه أعلم. قاله الحطاب. وقال عبد الباقي: وجاز السلم حال كون رأسه متلبسا بجزاف ويعتبر فيه شروط بيعه ولو نقدا مسكوكا حيث يجوز بيعه جزافا وذلك في متعامل به وزنا.
وتأخير حيوان بلا شرط يعني أن رأس المال إذا كان حيوانا معينا فإنه يجوز تأخيره بلا شرط أكثر من ثلاثة أيام، واعلم أنه إذا كان رأس المال عروضا لا يجوز أن تكون في الذمة لما في ذلك من السلم الحال، وإنما يجوز ذلك في العين. وقال الخرشي مفسرا للمص: والمعنى أن رأس المال إذا كان حيوانا فإنه يجوز تأخيره بلا شرط من غير كراهة ولو إلى حلول أجل السلم، وأما مع شرط التأخير فلا يجوز أكثر من ثلاثة أيام ويفسد كالعين. انتهى. وقال عبد الباقي: وجاز تأخير