إلا أن يبتدئ الآن في قصله فيتأخر شهرا وهو دائم فيه، فأما تأخيره لزيادة نبات فلا يجوز. انتهى.

أبو الحسن: قوله لم يجز شراؤه ظاهره شرط أن يتركه حتى يبلغ أن يرعى أم لا؛ لأنه إن لم يشترط ذلك كان في ذلك فساد المال وإن شرط ذلك كان في ذلك الغرر، ومثل اشتراط الخلفة اشتراؤها بعد أن اشترى أصلها فتشترط الشروط المتقدمة كلها، وفي كلام عبد الباقي هنا نظر، وقال المواق من المدونة: يجوز لمن اشترى جزة من القصيل اشتراء خلفته بعد ذلك ولا يجوز ذلك لغيره. ابن يونس: قال بعض أصحابنا: إنما يجوز شراء الخلفة بعد الرأس إذا كان مشتري الرأس لم يجزه حتى اشترى الخلفة، وأما إن جز الرأس ثم أراد شراء الخلفة فهو وغيره سواء لا يجوز له ذلك لأنه غرر منفرد، والأول قد أضافه إلى أصل فاستخف لأنه في حيز التبع. انتهى. وفي الخرشي: والمراد بالقصيل ما يقصل أي يرعى طريا فيدخل البريسيم والقضب والقرط والبقل والعنب وإن كان القصيل نوعا خاصا من العشب.

وإن أبر النصف فلكل حكمه يعني أنه إذا باع الشجر المؤبر نصفه أو المنعقد نصفه فإنه يكون للنصف المؤبر أو المنعقد حكم ذلك، فلا يتناول العقد عليه ثمره المؤبر أو المنعقد ولغيره حكم غير المؤبر والمنعقد، فيكون للمشتري النصف الذي لم يؤبر ثمره أو لم ينعقد، قال الشارح: ذكر المص هنا أن المؤبر إذا كان متساويا مع غيره بأن كانا نصفين أن لكل واحد حكم حصته، فيكون المؤبر للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. انتهى. وقال الخرشي: وإن أبر النصف أو انعقد النصف أوما قاربهما فما أبر أو انعقد للبائع إلا لشرط. انتهى. وقال عبد الباقي: وإن أبر أو انعقد النصف أو ما قاربه فلكل حكمه، فما أبر أو انعقد للبائع إلا بشرط ومقابله يعني ما لم يؤبر وما لم ينعقد للمبتاع، وقد مر أن ما لم يؤبر وما لم ينعقد لا يجوز للبائع اشتراطه، كما لا يجوز له اشتراط الجنين وهذا هو المشهور، ومقابله صححه اللخمي واعتمده في الشامل إذ قال: وجاز لبائع شرط ما لم يؤبر على الأصح وشهر. انتهى.

قال الشيخ محمد بن الحسن: لكن تقدم أن المشهور خلافه، وعلم مما مر أن الأقسام ثلاثة: أبر كله أو جله فهو للبائع إلا بشرط، لم يؤبر شيء منه أو لم ينعقد أو أبر الأقل أو انعقد فللمشتري، ولا يجوز للبائع اشتراطه على المشهور، أبر النصف فلكل حكمه، وقوله: "وإن أبر النصف فلكل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015