وَوَجبَ تبيين ما يكره يعني أنه يجب على كل بائع مرابحة أو غيرها تبيين ما يكره من أمر سلعته أي ما يكره المبتاع وتقل به رغبته في الشراء وهذا ليس خاصا بالمرابحة، فما قامت قرينة أن المبتاع لا يكرهه وإن كرهه غيره لا يجب بيانه، وقوله: "ووجب تبيين ما يكره" فإن لم يبين فإن كان عدم بيانه من الغش جرى على حكم الغش وإن كان من الكذب جرى على حكم الكذب. قاله غير واحد. وقال عبد الباقي: ووجب على بائع مرابحة وغيرها تبيين ما يكره في ذات البيع أو وصفه لو اطلع عليه المشتري ولو مع شك البائع في كراهته أو قلة رغبته فيه، فإن لم يبين فغش أو كذب فإن تحقق عدم كراهته ولو كرهه غيره لم يجب على البائع بيانه. انتهى.
وقال بناني: اعلم أن مسائل باب المرابحة ثلاثة أقسام: غش وكذب وواسطة، فَالغِشُّ فيه ست مسائل وكلها في المتن: طول الزمن وكونها بلدية أو من التركة والصوف الذي لم يتم واللبس عند المص وإرث البعض، وَالْكَذِبُ فيه ست أيضا، تجاوز الزائف والركوب واللبس وهبة اعتيدت والصوف التام والثمرة المؤبرة. والواسطة فيه ست، ثلاث لا ترجع لغش ولا لكذب وهي ما نقده وعقده ولا أبهم، والأجل وما هو متردد بينهما على خلاف الإقالة والتوظيف والولادة. قاله بعض شيوخنا. انتهى.
كما نقده وعقده مطلقا يعني أنه يجب على البائع مرابحة أن يبين ما نقده وما عقد عليه حيث اختلف ما نقده مع ما عقد عليه، كما لو عقد على ذهب فنقد فضة أو بالعكس أو عقد على نقد فنقد عرضا مقوما أو مثليا أو عقد على عرض مقوم فنقد مثليا أو بالعكس أو عقد على مثلي فنقد جنسا آخر من المثلي فيجب بيان ذلك مطلقا في بيع المرابحة، ومعنى مطلقا باع مرابحة على ما نقد أو على ما عقد عليه. انتهى. والإطلاق هو ظاهر المدونة. ابن عرفة: عياض: من نقد غير ما به عقد في لزوم بيانه في بيعه بالأول أو الثاني وقصره على بيعه بالأول قولان لظاهرها مع الواضحة، ونص الموازية: وعليه تأول فضل المدونة والواضحة. قاله بناني.
فَتَحَصَّلَ من هذا أنه إن باع مرابحة على ما عقد وجب بيانه، وإن باع على ما نقد فهل يجب البيان أم لا؟ قولان، وقال عبد الباقي: كما نقده وعقده مطلقا فإن لم يبين فغش كما يفيده ابن القاسم. قاله بعض الشراح. أي فعليه إذا فاتت الأقل من الثمن والقيمة، وفي الحطاب: الأقل مما نقد وعقد وله مع قيامها التمسك بما نقد كما هو الظاهر، وقولي: حيث اختلف مع ما نقد ظاهر