وسكاك أن يعمل لك إلا فضتك أو ذهبك، وإما عمل أهل السكة في جمعهم ذهبَ الناسِ فإذا فرغت أعطى كل واحد بقدر ذهبه وقد عرفوا ما يخرج من ذلك فلا يجوز، هكذا قال من لقيت من أصحاب مالك. وذكر في التوضيح فيما إذا عرفوا لما يخرج من ذلك بعد التصفية وحققوه قولين بالجواز وعدمه. انتهى. وصوب ابن يونس الأول. قاله عبد الباقي. وقال الحطاب عن ابن عرفة: ولا يجوز للشخص أن يراطل الصائغ الفضة ثم يدفعها إليه في المجلس ولو لم يذكر له أنه يريد صوغها حتى يفترقا ويبعد ما بين ذلكَ. انتهى.
كزيتون وأجرته لمعصرة يعني أنه يمنع أن يدفع الشخص لأهل المعصرة زيتونا وأجرة عصره ويأخذ منهم قدر ما يخرج منه زيتا. فقوله: معصرة بفتح الميم وآخره تاء وهو على حذف مضاف كما قررت أي لأهل المعصرة، أو بضم الميم من أعصر وآخره هاء الضمير عائد على الزيتون، وذلك ممنوع ولو لم يختلف خروجه لعدم تحقق المماثلة إن كان يوفيه من زيت حاضر عنده، وإلا فالمنع لا ذكر وللنسيئة، واعلم أن المنع حاصل وإن لم يزده الأجرة. والله سبحانه أعلم. فلا مفهوم لقوله: وأجرته، ومثل الزيتون الجلجلان وبزر الفجل وبزر الكتان والقصب ونحو ذلك. ابن عرفة: وفي جواز جمع حبوب ذوات زيت لناس شتى بعد معرفة ما لكل منهم ثم يقسم زيته على أقدارهم سماع ابن القاسم في كتاب الشركة، وقول سحنون: لا خير فيه، مع قول ابن حبيب: سألت عنه من لقيته من المدنيين والمصريين؟ فلم يرخصوه. قلت: يتفق اليوم على المنع لكثرة المعاصر، ويستخف جمع ما لا يمكن عصره لقلته مع اتحاد أرض الزيتون. انتهى. وكذا اختلف في خلط لبن لناس شتى وقسم جبنه، فمنعه الحفار وأجازه ابن لب للضرورة بشرط أن يكال كل يوم، وأما إذا كيل أول يوم واستمر على ذلك كل يوم فيمنع لكثرة الغرر، وحكي عن الشاطبي الجواز مطلقا وليس بظاهر، والظاهر أن السمن كالجبن. قاله عبد الباقي. وقال: وأما دفع قمح ليأخذ قدر ما يخرج منه دقيقا فإن كان في ذلك تأخير أو دفع له أجرة أمتنع كما يقع بمصر، وإلا فينبغي أن يجري فيه الخلاف المذكور هنا، ونص ابن عرفة فيه وفي جواز جمع حبوب ذوات زيت لخ ما مر، وفي كلام عبد الباقي هذا نظر ظاهر؛ لأن المسألتين متباينتان. قال بناني: مسألة