بخلاف ما إذا كان له ديناران فأتاه بأحدهما فأبى أن يأخذه فإنه يجبر على أخذه. انتهى. نقله الحطاب. وقال: قلتُ: ولا يفهم من قوله فيما إذا كان له عليه دينار وهو معسر فجاء بنصفه دراهم: إنه لا يجبر على ذلك أنه يجوز برضاه أن يصارفه على الدينار بدراهم يأتيه بها مفرقة، وإنما ذلك إذا كان يصارفه بما جاء من الدراهم على جزء من الدينار. انتهى.
كدراهم من دنانير بالمقاصة ولم يفضل شيء، اعلم أن هذه المسألة على ثلاثة أقسام، أن تتعدد الدنانير والدراهم المستثنيات من الدنانير تعددا يحصل معه صرف دينار فأكثر، ولم يفضل شيء من الدراهم عن صرف الدينار واحدا أو أكثر، أو يفضل درهم أو درهمان أو يفضل أكثر من ذلك دون صرف الدينار، والكلام الآن في القسم الأول وهو: ما إذا لم يفضل شيء، وصورة كلام المص هنا أنه يجوز للشخص أن يشتري سلعا بدنانير يستثني من كل دينار درهما حيث دخل المتبايعان على المقاصة، بمعنى أنه كلما اجتمع من الدراهم قدر دينار تقاصا فيه أي أسقطا ما يقابله من الدنانير، مثال ذلك: أن يشتري منه عشرين سلعة كل سلعة بدينار إلا درهما أو درهمين، واتفقا على أن صرف الدينار عشرون درهما واشترطا المقاصة فكأنهما دخلا على أن الثمن تسعة عشر دينارا أو ثمانية عشر دينارا، فيجوز البيع نقدا أو مؤجلا إلا إذا تأجل الجميع فيمنع للدين بالدين، وفي هذا المثال لم يفضل شيء. وأشار للقسم الثاني بقوله:
وفي الدرهمين كذلك؛ يعني أنهما إذا دخلا على المقاصة وفضل بعدها درهم أو درهمان فإن الحكم في المسألة كذلك أي كمسألة سلعة بدينار إلا درهمين، فيمنع إن تأجل الجميع أو السلعة أو أحد النقدين، بخلاف تأجيلهما أو تعجيل الجميع، مثال ذلك أن يشتري منه عشرين سلعة كل سلعة بدينار إلا درهما وعشر درهم أو درهما ونصف عشر درهم وصرف الدينار عشرون، فمجموع المستثنيات اثنان وعشرون درهما أو واحد وعشرون درهما، فيسقط منها لأجل المقاصة عشرون درهما، ويفضل درهمان أو درهم، ويصير كأنه باعه عشرين سلعة بتسعة عشر دينار إلا درهمين أو إلا درهما، فهذه بعينها هي مسألة سلعة بدينار إلا درهمين فيفصل فيها تفصيلها. قاله عبد الباقي. أي لأنه لا فرق بين تعدد السلعة واتحادها. وأشار للقسم الثالث بقوله: