بيد، وربا النساء يحرم في النقود والطعام ولو جنسين أو غير ربويين، فكلام المؤلف هنا مجمل ويأتي تفصيله في باب الربويات، وأن هذا كالترجمة لما بعده. انتهى المراد منه. وقال عبد الباقي: ولما ذكر أركان البيع وشروطه وموانعه العامة شرع في موانع خاصة ببعض أنواعه، منها الربا مقصور وهو ربا فضل أي زيادة وربا نساء بالمد أي تأخير، فقال: وحرم في نقد وطعام ربا فضل ونساء، ودليل الحرمة في النقد خبر: (لا تُشِفُّوا الذهبَ والفضة (?)) بضم المثناة فوق وكسر المعجمة أي لا تفضلوا، وخبر: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، بالمد أشهر من قصره، وبهمزة مفتوحة حالة المد وتكسر في لغة، وكررها لأنها من جانبي المتبايعين؛ أي خذ وخذ، وهو اسم فعل وأصله هاك أبدلت الكاف همزة، ودليل الحرمة فيه وفي الطعام ومصلحه خبر: (الذهبُ بالذهب والفضة بالفضة والبُرُّ بالبُرِّ والشعيرُ بالشعير والتمرُ بالتمر والملحُ بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد (?)). انتهى. قوله: مثلا بمثل، الظاهر أنه حال وسواء بسواء تأكيد لد وخبر المبتدأ المجرور بالباء في المواطن أو محذوف أي جاز مثلا، وقوله: يدا بيد حال أيضا ويحتمل أن تكون المثلية بالنسبة للموزون والمساواة بالنسبة للمكيل، فلا توكيد على هذا. وقوله: فإذا اختلفت هذه الأجناس أي مع الاتفاق في عِلّية الربا كالطعمية في المطعومات والثمنية أو غلبتها في النقود، فلا يرد أن الخبر يوهم قصر جواز بيع الطعام كالبر بالذهب أو الفضة على كونه يدا بيد، لكونه ذكر اسم الإشارة بعد الجمل التي قدمها، وقيد الجواز بكونه يدا بيد مع أن الإجماع قام على جواز بيع الطعام بالنقد ولو غير يد بيد، وقد مر أن قوله: نقد، عام في أنواع الذهب والفضة، فيحرم ذلك في التبر والمصوغ والمسكوك والمكسور، وقوله: ربا فضل، المراد بالفضل زيادة القدر لا زيادة الصفة، فلا تحرم. وللشيخ علي الأجهوري:
ربا نَسَإ في النقد حَرِّمْ ومثلُه ... طعامٌ وإن جنساهما قد تعددا
وخُصَّ رِبًا فضلٍ بنقد ومثلُه ... طعامُ رِبًا إن جنسُ كل تَوَحَّدا