لا أقل؛ يعني أن سفر النقلة الحاصل من الحاضن أو الولي إذا كان أقل من ستة برد فإن الولد يبقى بيد الحاضنة ولا تمنع من السفر به حينئذ، وإذا سافر ولي المحضون سفر نقلة وأخذ الولد ثم رجع فإن الحضانة تعود للأم، وإن سافرت هي ثم رجعت فإن كان سفرها اختيارا لم تعد، وإن كان بغير اختيارها عادت لها الحضانة، وتسقط حضانتها بالتزويج ولو ألجأتها إليه ضرورة. نقله الحطاب. وما قررته به هو على الراجح من أن سفر النقلة المسقط للحضانة هو ما كان مسافة ستة برد. وعبارة الشبراخيتي: لا أقل من ستة برد على الأول، ومن بريدين على الثاني. انتهى. والقول بستة برد قال ابن شعبان: به مضت الفتوى عند شيوخ المذهب. أبو إسحاق: وظاهر المدونة أن سفر البريدين يسقط حقها من ذلك، ونص أصبغ على أن سفر بريدين مسقط، ولأشهب الثلاثة برد بعيد. وقال مالك مرة: حد البعيد مرحلتان. وقيل. ما كان على رأس بريد بعيد، وروى ابن وهب في الموطإ: حتى يرتحل من المدينة، ونحوه عن أشهب. نقله الشارح.
ولا تعود بعد الطلاق؛ يعني أن الحضانة إذا سقطت بتزوج الحاضنة أمًّا أو غيرها ثم طلقت أو مات زوجها فإن الحضانة لا تعود لها بعد الطلاق أو موت الزوج، بل تستمر لمن انتقلت له، إلا أن تختار إسلامه لمن طلقت إن كانت أما فتعود لها، ولا مقال للأب، فإن كانت أختا فللأب المنع حينئذ. فقوله: لا تعود، أي جبرا على من انتقلت له، ويقيد كلامه أيضا بما إذا لم يمت من بعدها بدليل قوله: أو لموت الجدة والأم خالية؛ أي بعد طلاقها أو موت زوجها، وبما إذا تزوجت بمن يسقط حضانتها بتزوجه وإلا لم تسقط. كما مر. قاله عبد الباقي. وقوله: وبما إذا تزوجت بمن يسقط لخ، الظاهر أنه لا حاجة لذكر هذا القيد والله سبحانه أعلم. وقوله: وإن كانت أختا لخ؛ أي لأن الأب أقعد منها كما يأتي، فعلم منه أنها إذا وهبته لمن هو مقدم على الأب يمضي ذلك، ويأتي بحث ابن عرفة في ذلك إن شاء الله.
وأشعر قوله: لا تعود، أنها كانت واجبة لمن حدث لها التزوج والطلاق، فلو لم تجب لها ابتداء لتقدم غيرها عليها شرعا، ويتصور ذلك في غير الأم ثم طلقت تلك الغير، كانت لها الحضانة حيث أفضت (?) النوبة لها. قاله عبد الباقي؛ يعني كما لو تزوجت الأم وأمها متزوجة فانتقلت الحضانة لأخت الأم خالة المحضون، ثم تأيمت الجدة فإن الحضانة تنتقل لها، كما مر. قاله