انتهى. وعلى أن له حضانة فيلي مرتبة الجد للأب، كما فهم التتائي من قول الوثائق: إذا اجتمع الجدان فالجد للأب أولى من الجد للأم.

ثم المولى الأعلى؛ يعني أنه يلي آخر عصبة النسب وهو العم وابنه، المولى الأعلى وهو المعتق بكسر التاء وعصبته نسبا ثم ولاء، ثم لا حضانة لمولاة النعمة إذ لا تعصيب فيها. ابن عرفة: الأظهر تقديمها على الأجنبي؛ أي قياسا على استحقاقها لولاية النكاح، وتوكل كما قدم المص. قاله عبد الباقي. وقوله: إذ لا تعصيب فيها في إطلاقه نظر ظاهر؛ لأن المعتقة بالكسر وهي مولاة النعمة عاصبة الإرث، وعبارة ابن عرفة: ابن محرز لا حضانة لمولاة النعمة إذ لا تعصيب فيها كالذكر. قلت: الأظهر تقديمها على الأجنبي. انتهى. وقال الشارح: ثم المولى الأعلى، وقاله في المدونة، وهو المشهور. وقال ابن محرز: لا حق للمولى الأعلى في ذلك؛ إذ لا رحم له، وعليه فلا حق للأسفل من باب أولى. انتهى.

ثم الأسفل؛ يعني أنه إذا مات معتق بكسر التاء وترك ابنا لا حاضن له ممن تقدم ذكره فإن حضانة ذلك الابن تنتقل للمولى الأسفل، وهذا واضح ولا حاجة إلى تكلف بعض الشراح حيث يقول: صورتها: إنسان انتقل له حضانة وهو مولى أعلى، فوجد قد مات وله عتيق فإن الحضانة تنتقل إلى عتيقه، وقال الأمير: بأن انجر ولاؤه للمحضون أو أعتق عنه مثلا. وقدم الشقيق؛ يعني أن ما تقدم من المراتب مما يتصور فيه التساوي إذا استووا في الرتبة يقدم فيها بالشقاقة؛ أي فيما تمكن فيه الشقاقة كالإخوة وبنيهم، والأعمام وبنيهم احتراز من الوصي والمولى الأعلى ونحوهم، وقوله: وقدم الشقيق؛ أي الشخص الشقيق ذكرا كان أو أنثى. ثم للأم؛ يعني أن الشقيق يليه في الحضانة الذي للأم، فيقدم الأخ للأم مثلا على الذي للأب.

ثم للأب؛ يعني أنه يلي الأخ الذي للأم الأخ الذي للأب، وكذا من فيه الشقاقة من غير الإخوة كما عرفت، وفي الذخيرة: أسقط مالك وابن القاسم حق الأخت للأب لأن العادة تباغض أبناء الضرائر، وكذا الأخ للأب، وقيل: لهما الحضانة. انتهى. ونحوه في تكميل التقييد لكن قال ابن ناجي: ظاهر المدونة أن للأخت للأب الحضانة، وهو كذلك على أحد القولين، وكونه لها هو ظاهر المص كظاهر المدونة، كما قال ابن ناجي، ورجح بعض ما في الذخيرة. قاله عبد الباقي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015