كالنفقة أي هي للأم وتستمر لها كما تقدم في لزوم نفقتها للأب؛ أي فهي للأم حتى يدخل بها زوجها ولو غير بالغ، فالحضانة والمنفقة يسقطان بدخول الزوج ولو غير بالغ، وتسقط النفقة بدعاء الزوج البالغ إلى الدخول دون الحضانة، فلا تسقط بدعاء زوج إلى الدخول ولو بالغا، وفهم من قول المص: كالنفقة أنه لو طلقها الزوج قبل البناء لاستمرت الحضانة للأم، كما تستمر النفقة على الأب، وهو كذلك، وفهم منه أيضا أنها لو دخلت زمنة ثم طلقت زمنة غير قادرة على الكسب ولو كان طلاقها بعد البلوغ أن الحضانة ثابتة لمن هي له، وفهم منه أيضا أن الزوج إذا دخل بها قبل إطاقتها تسقط حضانتها، إلا أن يقصد الأب بتزويجها فرارا مما فرض للأم وإسقاط الحضانة فلا يسقط الفرض ولا الحضانة بعد البناء حتى تطيق قاله الوانشريسي. والنكاح صحيح، وحرم على الأب قصد ذلك، بخلاف فعله لمصلحة أو بعد إطاقتها فلا كلام للأم فيهما، ولو التزمت الأم حضانة ابنتها فتزوجت الأم في زمنها فسخ نكاحها قبل البناء. قاله ابن عبد الغفور. وقال الأبهري: إنه شرط باطل ولا يجوز، وتتزوج إن أحبت، فإن حاضت زمن رضاعها ثلاث حيض ففي ابن عرفة: في منعها مطلقا من التزويج مدة الرضاع، وجوازه مطلقا، ومنعه إن كان شرطا: ومنعه إن أضر بالصبي، أقوال. قاله عبد الباقي.
للأم، قد مر أن قوله: وحضانة، عطف على فاعل تجب، وعليه فالظاهر أن قوله للأم خبر مبتدإ محذوف؛ أي وهي أي الحضانة للأم، وقوله: للبلوغ، في موضع الحال، وكذا قوله: كالنفقة، يعني أن حضانة الولد ذكرا أو أنثى ثابتة للأم مسلمة أو كافرة حيث كانت متأيمة أو في عصمة كأبي الطفل كما يأتي. ولو أمة عتق ولدها؛ يعني أن الأمة إذا كانت متزوجة بحر أو بعبد فطلقها أو مات عنها ومعها منه ولد فأعتقه سيده فإن حضانته لأمه، وقاله في المدونة. قال الشارح: واستشكل لأن الغالب في الأمة أنها مقهورة بأعمال ساداتها، وقد منعت الأم الحرة إذا تزوجت لما يتعلق بها من حقوق الزوج. انتهى. ونص على قوله: عتق ولدها، لدفع توهم أن الأمة لا تحضن الحر، وقوله: ولو أمة عتق ولدها؛ قال الشبراخيتي بعد أن حكى الاستشكال الذي حكاه الشارح ونسبه للخمي: وأجيب بأن الحرة إذا تزوجت بأحد حصل بينه وبين مطلقها بغض له ولولده فنزع منه لذلك، بخلاف الأمة فإنها وإن شغلت بساداتها لا يبغضون ولدها كما يبغضه الزوج، لا سيما إذا كانوا معتقين له. انتهى. ونحو هذا الاستشكال لابن رشد. وقوله: ولو أمة عتق ولدها،