إذا ما استحق العبد تلزم قيمته ... لدافعه في سبعة من فروعنا
ففي الخلع والإنكاح والصلح عن دم ... إذا كان عمدا كالقطاعة عندنا
تباع لعبد للمكاتب والذي ... يرى عوض العمرى إذا ما تعينا
وفي صلح إنكار ومبتاع نفسه ... بعبد من المولى سلمت من الخنا
ونظمها غيره فقال:
نكاح وخلع صلح عمد قطاعة ... وعمرى وصلح النكر مبتاع نفسه
بعرض في الاستحقاق أقض بقيمتهْ ... على دافع أبقِهْ على حكم أمسه
قاله الشبراخيتي.
والحرام يعني أن المرأة إذا اختلعت من زوجها بشيء حرام حرمة أصلية، كخمر وخنزير وحر وعارضة كمغضوب وأم ولد فإن ذلك الحرام يرد أي لا يجوز للزوج تملكه حيث كان حراما كله، بل وإن كان الحرام منه بعضا فيرد الشرع الحرام كلا أو بعضا، ولا شيء له يعني أن الزوجة إذا اختلعت من زوجها بحرام فإنه يرد ولا شيء له في مقابلة هذا الحرام الذي رد كلا أو بعضا وهذا مجمل، أما المحرم حرمة أصلية كالخنزير والخمر فلا شيء له فيهما ويقع الطلاق بائنا هذا حيث علم وحده أو معها أو جاهلين (?))، فإن علمت دونه لم يقع طلاق، وأما الحر فإن علمت دونه لم يقع طلاق ولو جهلا لرجع بالقيمة كما مر، وقيل لا شيء له أما لو قال لها إن أعطيتني هذا وأشار إلى حر وهو يعلم أنه حر فأنت طالق فأعطته له فإن الطلاق يقع رجعيا، وأما المغصوب