فرع: قال في المقدمات: وحكم الحكمين بين الزوجين لا إعذار فيه إلى أحدهما أي الزوجين لأنهما لا يحكمان بالشهادة القاطعة: وإنما يحكمان بما خلص إليهما من علم أحوالهما بعد النظر والكشف. انتهى. ولابن عاصم رحمه الله:

وإن ثبوت ضرر تعذرا ... لزوجة ورفعها تكررا

فالحكمان بعد يبعثان ... بينهما بمقتضى القرآن

إن وجدا عدلين من أهلهما ... والبعث من غيرهما إن عدما

وما به قد حكما يمضي ولا ... إعذار للزوجين فيما فعلا

وقوله: "لا أكثر من واحدة أوقعا" أي لأنه خارج عن معنى الإصلاح. قاله في المدونة. وعن ابن القاسم في الموازية: يلزم ما أوقعا ولو ثلاثا إذا اجتمعا على ذلك. وقاله أصبغ. وعن مالك: إذا اجتمعا على أكثر لم يلزم الزائد ولا غيره؛ لأنهما قضيا بغير المشروع. قاله الشارح.

وتلزم إن اختلفا في العدد يعني أن الحكمين إذا اتفقا على إيقاع الطلاق واختلفا في العدد؛ بأن قال أحدهما: أوقعت واحدة، وقال الآخر: أوقعت اثنتثن فإن اللازم من ذلك طلقة واحدة، وكذا الحكم لو قال أحدهما أوقعنا معا واحدة وقال الآخر أوقعنا معا ثلاثا أو اثنتين، ونص على هذا بعد قوله: "لا أكثر من واحدة أوقعا" للرد على من يقول: لا يلزم شيء لاختلافهما فلا يستغنى عنها بما قبلها، وفهم من قوله "في العدد" ومن التي قبلها أنه لو انفرد أحدهما بالطلاق لم ينفذ. قاله عبد الباقي.

وقوله: "وتلزم" فاعله ضمير يعود على واحدة من قوله: "لا أكثر من واحدة"، وفهم من قوله: "وتلزم واحدة إن اختلفا في العدد" ومما قبله أنه لو قال أحدهما: أوقعنا اثنتين أو أوقعت اثنتين، وقال الآخر: أوقعنا ثلاثا أو أوقعت ثلاثا فإنه تلزم واحدة ويبطل ما زاد عليها. والله سبحانه أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015