كخدمة معتق بعضه يأبق تشبيه في عدم المحاسبة؛ يعني أن من له نصف عبد مثلا ونصفه الآخر معتق وأبق شهرا مثلا، ثم ظفر به المالك لبعضه فإنه لا يحاسبه بالشهر الذي أبقه في مدة الإباق، ومثله المشترك يخدم بعض ساداته مدة ثم يأبق، فإذا وجد فليس للشريك المطالبة بما ظلم من الخدمة. قاله التتائي. وقوله: ثم يأبق يفيد أنه لو لم يأبق بل خدم بعضهم مدة أزيد من مدته الشرعية فلا يفوت بل يعوض. قاله علي الأجهوري. وما تقدم من أنه ليس للشريك المطالبة واضح حيث حصل بينهما في خدمته قسمة مهايأة، وإلا كان ما عمل لهما وما أبق عليهما. وقوله: "كخدمة معتق بعضه يأبق" محله ما لم يكن استعمله شخص في مدة إباقه فإنه يرجع عليه بقيمة ما استعمله في الزمن الذي ينوبه في مدة الإباق كما يأتي في باب الاستحقاق. قاله غير واحد.
وندب الابتداء بالليل يعني أنه يندب للزوج أن يبدأ في القسم بين الزوجات بالليل، واعتمد المص في الندب على ظاهر قول الباجي: والأظهر من قول أصحابنا أن يبدأ بالليل ويكمل لكل واحدة يوما وليلة، وبه يرد على من قال: ليس في نصوصهم إلا التخيير، واستحب الابتداء بالليل لأنه وقت الإيواء للزوجات، ويقيم القادم من سفر نهارا عند أيتهن أحب، ولا يحسب بقية اليوم الذي قدم فيه بل يستأنف القسم بالليل، وأحب إلي أن ينزل عند التي خرج من عندها. قاله ابن حبيب. أي ليكمل لها يومها، فلا يقال كان الأولى أن ينزل عند التي تليها، وفهم من قوله: "ندب الابتداء بالليل" أنه لو عكس لم يكن بذلك بأس لكن فاته الندب.
قال الشبراخيتي: ثم ذكر مفهوم الزوجات بقوله: والمبيت عند الواحدة يعني أن من لم تكن له إلا زوجة واحدة يندب له أن يبيت عندها كل ليلة ولا يجب عليه ذلك كما ذكره ابن شاس، وقال ابن عرفة: الأظهر وجوبه أو تبييته (?) معها امرأة ترضى؛ لأن تركها وحدها ضرر، وربما تعين عليه من (?) خوف سارق أو محارب. انتهى. وقال ابن ناجي على المدونة: ظاهر الكتاب أنه لو كانت عنده زوجة واحدة لم يجب المبيت عندها وهو كذلك نص عليه ابن الجلاب، وهو متفق عليه ولم يعزه بعض شيوخنا وخليل إلا لنقل ابن شاس وهو قصور. انتهى. ويعني ببعض