بل تبلغ ثمانين دينارا مثلا فإنها لا تزاد على ثمانين، وقوله: "قيمة" أي في المقوم، وقد تدعي أن المهر مثلي فلها مهر المثل ما لم يكن فوق مثل ما ادعت، فأراد بالقيمة العوض ليشمل المثلي. أو دون دعواه يعني أن كون الزوج يرد إلى صداق المثل محله أيضا حيث لم يكن مهر المثل أقل مما ادعاه الزوج، وأما إن كان مهر المثل أقل مما ادعاه الزوج فإنها لا تنقص عما ادعاه الزوج، فإذا ادعت عليه ما يساوي مائة وادعى هو ثمانين ومهر مثلها خمسون فإنها لا تنقص عن الثمانين.
وتحصل مما مر في اختلافهما في الجنس قبل البناء وما في حكمه أنه لا ينظر إلى شبه وأنه يفسخ النكاح مطلقا حلفا أو أحدهما أو نكلا، وفي اختلافهما في القدر والصفة قبل البناء وما في حكمه من موت أو طلاق أنه يصدق بيمين من انفرد بالشبه منهما، فإن أشبها أو لم يشبها حلفا وفسخ وكذا الحكم لو نكلا ويقضى للحالف منهما على الناكل، وإن تنازعا في شيء مما ذكر بعد طلاق أو بناء أو موت ثبت النكاح، وسواء كان اختلافهما في القدر أو الصفة أو الجنس، والقول قول الزوج وإن لم يشبه حيث كان اختلافهما في القدر أو الصفة، وقال الشيخ الأمير: إنه يصدق إلا أن تنفرد بالشبه، وأما إن اختلفا في الجنس فإن الزوج يرد إلى المثل ما لم يكن فوق قيمة ما ادعت أو دون دعواه، ومعنى قوله: "ثبت النكاح" ثبت ثبوتا حسيا كما في مسألة البناء وثبوتا حكميا كما في مسألتي الموت والطلاق؛ أي ثبتت بينهما أحكامه من إرث وغيره، وقوله: "وثبت النكاح" هو المعروف من المذهب وهو رواية ابن وهب عن مالك، وقوله: "ورد للمثل" ما لم يكن فوق قيمة ما ادعت أو دون دعواه هو قول مالك، ولابن عاصم رحمه الله:
وإن هما تخالفا في نوع ما ... أصدق ما كان بحلف ألزما
وفي الأصح يثبت النكاح ... ومهر مثلها لها مباح
وقوله: وإن هما أي الزوجان تخالفا في نوع الصداق؛ يعني بعد البناء بدليل البيت قبله، وقوله: ما كان أي كان مما يصدقه النساء أو لا. قاله الشيخ ميارة. ومعناه والله أعلم أنه إنما يلزم مهر