بينتين فحذف المضاف والمضاف إليه الذي هو الموصوف وأبقى صفته، وقوله: "ملغاة" أي خلافا لغول سحنون: يقضى بقول الأعدل كما في البيع، وحكى بعضهم ثالثا أنه لا يقضى بذلك في بيع ولا نكاح، قال أحمد بن عبد الله الدميري تاج الدين بهرام: وقول سحنون هو الظاهر لأن مزيد العدالة موجب للترجيح في البابين كما في الدماء والعتق وغيرهما. انتهى. وقوله: "ولو صدقتها المرأة" قال ابن ناجي: وعارض أبو إبراهيم هذا بقولها في الولاء: إذا أقام رجلان كل منهما بينة أن فلانا مولاه وهو مقر لأحدهما فإقراره عامل، وفرق أبو عبد الله المسناوي بأنا إذا ألغينا البينتين بقيت الدعوى مجردة فلا تفيد في النكاح لأنه يفتقر إلى الإشهاد، بخلاف الولاء فإنه استلحاق فالاعتراف كاف وارتضاه أبو مهدي عيسى الغبريني. انتهى. والظاهر أن الفرق وجوب الاحتياط في الفروج مع اختلاف أغراض النساء في الرجال وتعلق قلوبهن ببعض دون بعض. والله تعالى أعلم.

ابن عاشر: اعلم أن الخلاف المشار إليه جار في كل بينة صدقتها المرأة، وعبارة المص تقتضي أن خلاف أشهب خاص بما إذا كانت الصدقة أعدل. قاله الشيخ بناني.

ولهذه المسألة نظائر تفوت المرأة فيها بالدخول على الأول وهي تسع ونظمها الش فقال:

عليك بتسع قد عددن من النسا ... يفوتهن الوطء في سالف الدهر

فأولها ذات الوليين حيثما ... يزوجها كل لشخص ولا تدري

إذا جامع الثاني ومن أسلمت ولم ... يحل زوجها في الظن عن ملة الكفر

فيظهر أن قد كان أسلم قبلها ... عقيب زواج مع جماع بلا نكر

وزوجة مفقود يجيء وقد غدت ... بوطء من الزوج الأخير على حجر

كمعتقة تختار ثم تزوجت ... لثان فجامعْها ولم يخش من وزر

فما شعرت حتى أتى العبد مثبتا ... لإعتاقه من قبلها يا أخا الفكر

كذلك من قد طلقت ثم روجعت ... وقد خرجت من عدة وهي لا تدري

طور بواسطة نورين ميديا © 2015