الخمس أو الخمس، ومثله لابن شأس وكأنه إشارة إلى قولين, والثاني منهما: الاستبداد بجميع الخمس: واقتصر المص على الثاني منهما، ولو اقتصر على الأول كان أولى؛ لأنه أشهر عند أهل السيرة، قال ابن غازي: وقد مر أنه كان في الجاهلية الرباع أي ربع الغنيمة فنسخ المرباع بالخمس.
ويزوج من نفسه؛ يعني أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه يباح له أن يزوج المرأة من نفسه ولو لم ترض هي ووليها ويتولى الطرفين, ولكن إذا كرهت الإقامة بعد ذلك حرم عليه إمساكها كما مر. قاله الشيخ عبد الباقي. ومن شاء؛ يعني أنه يباح له صلى الله عليه وسلم أن يزوج المرأة ممن شاء من الرجال بغير إذنها ولا إذن وليها: وكذا له أن يزوج من شاء من الرجال بغير إذنه، والأشبه من الوجهين عند الشافعية أنه لا يدخل فيمن شاء الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها, وأما بين الأم وابنتها أو الأخت وأختها فلا. قاله الشيخ إبراهيم. ونحوه للشيخ عبد الباقي. وفسر الأشبه بأنه الراجح. وبلفظ الهبة؛ يعني أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه يباح له أن يزوج بلفظ الهبة من غير ذكر صداق، وظاهره لنفسه ولغيره. وقوله: وبلفظ الهبة أي من جهة المرأة. وزائد على أربع؛ يعني أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه يباح له أن يتزوج أكثر من أربع نسوة, وكذا غيره من الأنبياء, وقد مر أنه - صلى الله عليه وسلم - توفي عن تسع.
وبلا مهر؛ يعني أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه يباح له أن يعقد نكاحه ونكاح غيره بلا مهر أي صداق يدفعه لها ابتداء وانتهاء، بخلاف غيره فلا بد مند ابتداء أو انتهاء كما في نكاح التفويض. وبلا ولي؛ يعني أنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه يباح له أن يعقد نكاحه ونكاح غيره بلا مهر وبلا ولي معا. وبلا شهدود, أي بلا واحد من عذه الثلاثة أي يجوز له ذلك عند انتفائها بالكلية، وأولى لو كان المنتفي بعضها لا كلها، وإنما تشترط الشهود في جانبه صلى الله عليه وسلم؛ لأن القصد من حضورهم خوف الجحد وهو مأمون منه صلى الله عليه وسلم، وجحدها غير مفيد لها بل تكذيب وحكمه معلوم. قاله الشيخ عبد الباقي. وقوله: ويزوج من نفسه، تكرار مع قوله: بلا مهر وولي وشهود.