وإن يصل في جماعة يقف ... بعد النسا وخلف ذكران عرف

وهل عليه جمعة كالذكر ... وسنة العيد محل نظر

وما عليه إن زنى بالذكر ... حد كذا بالفرج عند الأكثر

والحد في ذا للصقليين ... واقتصرا عليه دون مين

ومن زنى به بغير الدبر ... عنه انتفى الحد بقول الأكثر

وحد قذفه على حد الزنى ... يجري وهذا ظاهر بلا عنا

ورضعه محرم كالمرأة ... هذا الذي يظهر في القضية

كلغونا أذانه وعدم ... إجزائه عن الزكاة فاعلم

ووحده في سجنه يكون ... وعقله كإرثه يبين

وقال بعض إن في قطع الذكر ... نصف حكومة وعقل يعتبر

ذكر هذا الحافظ ابن عرفه ... قلت وشفراه كذا والحشفه

وهل يعاقل لثلث الدية ... كمرأة لا نص في المسألة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015