من المقدم؛ يعني أن الذبح إنما يكون من المقدم لا من القفا, ولا من إحدى صفحتي العنق، وصفة الذبح الذي هو قطع جميع الحلقوم وجميع الودجين أن يكون من فوق العروق، وإن كان من تحتها، بأن أدخل السكين من تحتها وقطعها فهي ميتة كان ذلك ابتداء أو في الأثناء، وفي شرح الشيخ عبد الباقي: فلا يؤكل ما ذبح من القفا ولا من إحدى صفحتي العنق , فعل ذلك عمدا أو غلبة في ضوء أو ظلمة. انتهى. قال الشيخ محمد بن الحسن: قوله أو غلبة إلى آخره، في التوضيح ما نصه: لو ذبح من القفا في ظلام وظن أنه أصاب وجه الذبح ثم تبين خلاف ذلك لم تؤكل. نص عليه في النوادر. محمد: وأما من أراد أن يذبح في الحلقوم فأخطأ فانحرف فإنها تؤكل. انتهى. وذهب جماعة من أهل العلم خارج المذهب إلى إباحة أكل ما ذبح من القفا. قاله الحطاب. وفيه: ويشترط في الذبح أن يكون من الحلقوم، وفي حاشية الشيخ الأمير عند قوله: "من المقدم"، فلا يضر الانحراف فيه حيث لم يلزم النخع قبل تمام الذكاة. انتهى.
بلا رفع قبل التمام؛ يعني أن الذابح يشترط في ذبحه أن لا يرفع يده قبل تمام الذبح، وظاهر كلامه أنه إن رفع قبل التمام لا تؤكل ذبيحته مطلقا، سواء كان قريبا أو بعيدا تعيش الذبيحة لو تركت أو لا تعيش عمدا أو تفريطا أو غلبة، هذا ما يقتضيه كلامه بحسب ظاهره، والتحقيق في ذلك أنه إن رفع قبل التمام أو أبقى السكين على الذبح بلا ذبح ثم كمل أكلت مطلقا إن كانت لو تركت عاشت، وتكون الثانية ذكاة مستقلة وإن لم تعش بأن أنفذ منها مقتل وأعاد عن قرب أكلت أيضا رفع اختيارا أو اضطرارا؛ لأن هذا في حكم فعل واحد، فإن أعاد عن بعد لم تؤكل رفع اختيارا أو اضطرارا، فالصور ثمانية: أربعة فيما إذا لو تركت عاشت، وأربعة فيما إذا لو تركت لم تعش؛ بأن أنفذ منها مقتل تؤكل في ست منها دون اثنتين كما علمت، ولا فرق بين كون المتمم في هذه كلها هو الأول أو غيره، ولابد من النية والتسمية إن أعاد عن بعد مطلقا أو أعاد عن قرب وكان الثاني غير الأول وإلا لم يحتج لذلك، والقرب معتبر بالعرف كما يفهم من نقل المواق عن ابن سراج.
وفي كتاب الشيخ الأمير: والبعد بالعرف، وفتوى ابن قداح بالأكل في ثلاثمائة باع اتفاقية، فإن المشي يتفاوت. انتهى. ويقيد الأكل فيما إذا رفع اختيارا بما إذا لم يتكرر وإلا لم تؤكل، ويجوز