وهي السنة، وقد ترك اليوم غالبا، وإنما ينزل الناس في موضع الوقوف، فينبغي المحافظة على إحياء هذه السنة أيضا، فإذا قرب الزوال فليغتسل كغسل دخول مكة، فإذا زالت الشمس فليأت مسجد نمرة ويقطع التلبية حينئذ، فلا يلبي بعد ذلك على المشهور إلا أن يكون أحرم في عرفة فليلب حينئذ ويقطع لأن كل إحرام لا بد له من التلبية، ثم يخطب الإمام بعد الزوال خطبتين يجلس بينهما يعلم الناس فيهما ما يفعلون إلى اليوم الثاني من يوم النحر، ثم يصلي بالناس الظهر والعصر جمعا وقصرا، لكل صلاة أذان وإقامة ومن لم يحضر صلاة الإمام جمع وقصر في رحله ولو ترك الحضور من غير عذر، ويتم أهل عرفة بها، فإذا كان يوم عرفة يوم الجمعة، فقال ابن الحاجب: الصلاة سرية، ولو وافق جمعة، ثم يدفع الإمام والناس إلى موقف عرفة، وعرفة كلها موقف وحيث يقف الإمام أفضل والوقوف راكبا أفضل، لفعله عليه الصلاة والسلام، إلا أن يضر بدابته، وثبت أنه عليه الصلاة والسلام وقف مفطرا. والقيام أفضل من الجلوس: ولا يجلس إلا لتعب، وتجلس المرأة ووقوفه طاهرا متوضئا مستقبل القبلة أفضل، ويكثر من قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
ابن حبيب: وإذا سألت فابسط يدك، وإذا رهبت واستغفرت فحولهما ولا تزال كذلك مستقبل القبلة بالخشوع والتواضع والتذلل وكثرة المذكر بالتهليل والتسبيح والتعظيم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء لنفسك ولوالديك والاستغفار إلى أن تحقق غروب الشمس, إذ الوقوف الركني هو الكون في عرفة في جزء من ليلة النحر, فإذا بقي بها حتى تحقق الغروب فقد حصل القدر الواجب من الوقوف، ومن خرج من عرفة قبل الغروب ثم لم يعد إليها حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج فيتحلل منه بأفعال عمرة، ويجب عليه القضاء قابلا والهدي، فإذا تحقق غروب الشمس دفع الإمام ودفع الناس معه إلى المزدلفة بسكينة ووقار، فإذا وجد فرجة حرك دابته، وليحذر مما يعتقده كثير من الجهلة وهو أن من لم يخرج من بين العلمين لا حج له فتحصل بسبب ذلك المزاحمة العظيمة والضرر الكبير, والعلمان ساريتان عظيمتان بنيتا في حد الحل. قاله ابن عبد الصادق.