والمصنف، قالا: إن التأويل القريب ما كان مستندا لسبب موجود، والتأويل البعيد ما كان مستندا لسبب غير موجود، كمسألتي الحمى والحيض. انظر الحطاب.

ومن التأويل البعيد: من بيت الصيام في السفر ثم أفطر متأولا، فإن عليه الكفارة على مذهب المدونة الذي مشى عليه المصنف، وسواء أفطر في السفر أو أفطر بعد دخوله إلى الحضر. قاله الحطاب.

تنبيه: أجاب العلماء عن الحديث الشريف -أعني قوله صلى الله عليه وسلم-: (أفطر الحاجم والمحتجم (?))، بأجوبة منها أنه منسوخ وهو الذي جزم به الشافعي، ومنها: أن معناه تعرضا للإفطار، أما المحتجم فبالضعف، وأما الحاجم فلا يأمن أن يصل إلى جوفه شيء بالمص، ومنها: أن معناه نقصان الأجر. والله سبحانه أعلم. انظر الحطاب.

أو غيبة. يعني أن الصائم في نهار رمضان إذا اغتاب فظن إباحة الفطر، وأن صومه قد بطل فأفطر لذلك، فإنه يلزمه القضاء والكفارة، وقد مر الخلاف بين ابن القاسم وابن حبيب في الحجامة، قال الحطاب بعد ذكره للخلاف المذكور: ومثله يقال أيضا في مسألة الغيبة؛ أعني من اغتاب في نهار رمضان فظن أن ذلك يبطل صومه فأفطر لذلك، ولكني لم أر فيها إلا قول ابن حبيب بوجوب الكفارة. انتهى.

واعلم أن فساد الصوم بالغيبة حكي عن سفيان وعن مجاهد، وأما الحجامة فحكى فيها صاحب الطراز عن ابن حنبل وابن إسحاق أنهما قالا: يفطر الحاجم والمحتجم، قال: وعن ابن حنبل رواية أن فيها الكفارة؛ وهو قول عطاء، واختاره ابن المنذر ومحمد بن إسحاق، واحتجوا بالحديث، واحتج الجمهور بأنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. قاله الحطاب. وقد تقدم أجوبة العلماء عن الحديث الذي احتج به المخالف. والله سبحانه أعلم.

ولزم معها القضاء إن كانت له، يعني أن الكفارة تارة تلزم الشخص عن نفسه، وتارة تلزمه عن غيره، كما لو وطئ امرأة وهي صائمة في نهار رمضان مكرها لها وهو مسافر مبيت للفطر، فإذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015