أحدهما الإجزاء لأن سفيهه لا يردعه عتقه عن تكرير الظهار، فلو التزم العتق لأدى إلى إتلاف ماله، وهو قول محمد، والثاني: أنه لا يجزئه بل يتعين العتق وقوفا مع النص وهو ظاهر المذهب، وفرق ابن كنانة بين أن يتكرر منه الظهار وأن لا يتكرر. انتهى. وعن أمة وطئها؛ يعني أن السيد إذا وطئ أمته في نهار رمضان فإنه يكفر عنها ولو طاوعته، إلا أن تطلبه كما قاله الصقلى أو تتزين كما بحثه المصنف. أو زوجة أكرهها؛ يعني أن الزوج إذا وطئ زوجته في نهار رمضان مكرها لها على ذلك، فإنه يلزمه أن يكفر عنها ولو أمة، ولو كان الزوج عبدا وهي حرة، وإذا كان الزوج عبدا وأكره زوجته فإن الكفارة تكون جناية في رقبته، فإن شاء السيد أسلمه فيها وإن شاء فداه، وهل بقيمته كما يفيده كلام النوادر، أو قيمة الرقبة التي يكفر بها وهو الذي ارتضاه ابن محرز وهو الظاهر؟ قاله غير واحد؛ لأنه إنما يفديه بأرش جنايته، وليس لها أن تأخذها وتصوم؛ إذ لا ثمن للصوم، ولها أن تأخذه وتعتق غيره أو تطعم. كما قاله ابن سودة. وقوله: "أو زوجة أكرهها"؛ أي ولا بد من كون الزوجة عاقلة بالغة مسلمة، فإن كانت صغيرة أو كافرة أو غير عاقلة لم تجب الكفارة عليه عنها لأنه يكفر عنها نيابة؛ وهي إذا كانت بصفة من هذه الصفات لا كفارة عليها، فلا كفارة على مكرهها عنها، وكذا يقال في الأمة، أي لابد من كونها عاقلة بالغة مسلمة، ولو أكره رجلان امرأة على الوطء ووطآها فالكفارة على الأول منهما دون الثاني؛ لأنه لم يفسد صومها، ولا أوجب عليها ما لم يكن، ولو أكرهت الزوجة زوجها أو الأمة سيدها على الوطء، أو أكرهت الأجنبية أجنبيا على وطئها: فالظاهر أنه لا كفارة على المرأة في هذه المسائل الثلاث: لأن انتشار الرجل يخرجه عن الإكراه. كما قاله الشبراخيتي، وغيره. وقوله: "وعن أمة وطئها"، فإن أعتقها قبل أن يكفر عنها فالكفارة عنها لازمة له، وإنما قال المصنف: في الأمة وطئها وفي الزوجة أكرهها، لينبه على أن طوع الأمة كالإكراه كما مر، ولذلك لا تحد المستحقة، وإن كانت تعلم أن واطئها غير مالك، قال ابن يونس: إلا أن تطلبه هي بذلك فيلزم الأمة الكفارة، وتحد المستحقة إن لم تعذر بجهل، وقال ابن عاشر: وفي قوله: "وطئها" إشعار بأنه لو أكرهها على أن يطأها الغير لم تلزمه كفارة، وهو كذلك. قاله محمد بن الحسن.