مضمونا في الذمة وجب عليه إمساك بقية اليوم، وإن كان مضمونا لم يجب عليه إمساك بقيته وإن كان غير عامد، فإن كان في رمضان أمسك، وإن كان في قضائه خير والإمساك أولى وإن كان كالظهار، وقتل النفس مما يجب تتابعه فأفطر أول يولم لم يستحب (?) له الإمساك بقيته ثم يستأنف العدة شهرين، وإن أفطر أثناءه، فمن قال: الفطر مسقط حكم الماضي فله أن يفطر، وإن كان كجزاء الصيد وفدية الأذى وكفارة اليمين مما لا يجب تتابعه فهو مخير بين الإمساك وعدمه. قاله اللخمي. انتهى.
قال محمد بن الحسن: قوله وما أشبه ذلك الصواب إسقاطه، وقد يجاب عنه بتصوره في القضاء والتمتع إذا ضاق وقتهما، ونظم ذلك الشيخ الأجهوري فقال:
أوجب على المفطر في شهر الصيام ... إمساك باقي اليوم حتما يا إمام
إن لم يكن إفطاره لعذر ... يبيحه مع علمه بالشهر
أو لصبا أو لجنون ولزم ... إمساك مكره على فطر علم
كذاك مفطر بنذر عينا ... سهوا ويقضيه كما قد بينا
كالفطر في كفارة الظهار ... على انتفا القطع على المختار
إن لم يكن بأول الأيام ... إذ بعده يبدأ بالصيام
وما به قطع تتابع فلا ... يلزمه الإمساك فيه مسجلا
وفطره سهوا بصوم النفل ... إذ ليس ذا لصومه بمبطل
وفي سوى جميع ذا لا يلزم ... إمساكه ففطره لا يحرم
كمفطر سهوا بتكفير اليمين ... أو في قضا شهر الصيام يا فطين
والنذر مضمونا وهذه دُرَرْ ... نظمتها نظما بديعا مختصر
قال مفيد هذا الشرح عفا الله تعالى عنه: علم من هذا أن من شك هل حصل منه مفطر في قضاء رمضان أم لا، أو شك هل تسحر في قضاء رمضان قبل الفجر أو بعده، يجوز له الفطر، وفي