لم ينوه: وأما نذرد فيدخله الخلاف من مسألة من صام رمضان قضاء عن غيره. انتهى. وقوله: "أو بقي على شكه"، هو الموافق للقاعدة التي ذكرها ابن يونس، وسيأتي عند قول المصنف: "أو طرأ له الشك"، قال ابن يونس معللا للمدونة في قولها: ومن أكل في رمضان ثم شك أن يكون أكل قبل الفجر أو بعده فعليه القضاء. انتهى: إذ لا يرتفع فرض بغير يقين. انتهى. نقله في التوضيح. وقول ابن يونس: إذ لا يرتفع فرض بغير يقين، يفيد أن من توهم أنه أفطر في صومه الفرض، فإنه لا يكتفي بصومه ذلك لأنه لم يتيقن براءة الذمة، والذمة لا تبرأ إلا بيقين. والله سبحانه أعلم. وأشار إلى القسم المتمم للأحوال الأربعة، بقوله وفي مصادفته تردد؛ يعني أنه إذا التبست عليه الشهور وصام شهرا، ثم تبين له بعد ذلك أن الذي صامه هو رمضان، فإنه وقع التردد في إجزاء ذلك له وعدمه، وهو تردد في النقل عن ابن القاسم لابن رشد، وابن أبي زيد، ففي البيان: فإن علم أنه صادفه بتحريه لم يجزه على مذهب ابنِ القاسمِ ويجزئه على مذهب أشهب وسحنون، ونقل في النوادر الإجزاء عن ابن القاسم، وكذلك صدر صاحب الإشراف به. قاله في التوضيح. وفي المواق عن ابن عرفة: لم أجد ما ذكره ابن رشد عن ابن القاسم، وأخذُه من سماع عيسى بعيدٌ، قال: وما ذكر اللخمي إلا الإجزاء خاصة، وساقه كأنه المذهب ولم يعزه. قاله محمد بن الحسن.
وقال: قال الحطاب: وجزم به في الطراز، وعزا مقابله للحسن بن صالح ورده، وقال إنه فاسد. انتهى. فلو اقتصر المصنف على الإجزاء كان أولى. انتهى.
وبما قررت علم أن قوله: "وفي مصادفته تردد"، جار في مسألتي الظن والتخيير كما هو ظاهر التوضيح والواق وابن عرفة وابن الحاجب، وهو الذي قرر به أحمد. قاله محمد بن الحسن.
وتحصل مما مر أن المعتمد الإجزاء في ثلاثة من الأحوال الأربعة، وهي: المصادفة، وكونه صام ما بعدد، وكونه باقيا على شكه، ولهذا قال الأمير بالإجزاء ما لم يتبين قبله، وفيه: ولو شك أشعبان أم رمضان صام شهرين، وكذا إن زاد في الشك أشوال، وأما إن شك أرجب أم شعبان أم مضان فثلاثة، ولو شك أرمضان أم شوال صامه فقط، وإنما التخيير إذا استوت الشهور كلها