عن ابن عباس: (ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم يوم يفضله على غيره إلا يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني شهر رمضان (?)). نقله الحطاب.
وحاصل ما لهم هنا أن صوم رجب مندوب حيث لم يكن هناك مانع كتعظيم أمر الجاهلية، وأنه لا إثم على من صامه كله، وأما حديث: إن جنهم تسعر من الحول إلى الحول لصوام رجب فغير صحيح ولا تحل روايته، وأنه يلزم ناذره، ويكفي في ندب صومه ما ورد من النصوص في فضل الصوم مطلقا، والحديث الوارد في سنن أبي داوود في صوم الأشهر الحرم، وقد تقدم في فضل الصوم ما فيه كفاية.
وللدميري رحمه الله تعالى:
تتميم الأصب صومه ندب ... لكل قادر وبالنذر يجب
وأحمد كرهه إذا انفرد ... والمانع المُطْلِق قوله يرد
والنهيَ عنه قد روى ابن ماجه ... وضعفه استبان في الديباجه
والشيخ عز الدين قال من نهى ... عن صومه في كل حالة سها
وشَدَّد النكير في الرد عليه ... وقال لا يرجع في الفتوى إليه
إذ الذين نقلوا الشريعه ... ما كرهوا صيامه جميعه
وفي عموم طلب الصوم اندرج ... وزال عن صائمه به الحرج
وابن الصلاح قال من روى رجب ... فيه عذاب صائميه قد وجب
غير صحيح لا تحل نسبته ... إلى رسول الله ضل مثبته
ففي عموم الفضل للصوم نصوص ... تدل لاستحبابه على الخصوص
قوله: الأصبُّ هو رجب، وله ستة عشر اسما: رجب لأنه كان يرجب في الجاهلية أي يعظم أو لترك القتال فيه، يقال: أقطع الرجب، والأصم لأنه لا تسمع فيه قعقعة السلاح، والأصب