عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم يجد فتمرات، فإن لم يجد حسا حسوات من ماء (?)). قاله الحطاب. قال: فهذا الحديث يخالف كلام الباجي، وما تقدم عن الموطإ إلا أن يحمل هذا على الفطر بالشيء اليسير، وكلام الباجي وما في الموطإ على أن المراد به العشاء، وهذا هو الظاهر. ونقل ابن العربي أنه يستحب له تعجيل الفطر قبل الصلاة ولو بالماء.
وروى ابن عبد البر في التمهيد من أنس رضي الله تعالى ضنه: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي حتى يفطر ولو على شربة ماء (?))، (وكان صلى الله عليه وسلم يفطر على شيء يسير قبل أن يصلي (?))، قال الحطاب: وهذا هو الظاهر الذي عليه عمل الناس. انتهى. وسيأتي أنه يستحب الفطر قبل الصلاة. وفي النوادر: ولا ينبغي تأخير الفطر حتى يرى النجوم، ولا بأس لمن رأى سواد الليل أن يفطر قبل أن يؤذن ويصلى، وذلك إذا رأى سواد الليل قد طلع من موضع يطلع الفجر منه وتنبعث منه الظلمات.
وفي الحطاب عن بعض الشافعية: أن من كان بمكة يستحب له الفطر على ماء زمزم لبركته، فإن جمع بينه وبين التمر فحسن. قال الحليمي: والأولى أن لا يفطر على شيء مسته النار، وذكر فيه حديثا (?)). وقال الجزولي: وإن كان عنده حلال ومتشابه أفطر بالحلال ولا يفطر بالمتشابه؛ لأنه جاء في الحديث: إن لله في كل ليلة من رمضان سبع مائة عتيق من النار إلا من اغتاب مسلما أو آذاه أو شرب خمرا أو أفطر على حرام. انتهى.
وفي سنن أبي داوود وابن السني عن معاذ بن زهرة، قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر، قال: الحمد لله الذي أعانني فصمت ورزقني فأفطرت (?)). وفي كتاب ابن السني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: اللهم لك