يجمر وترا، وحكاه ابن حبيب عن النخعي، وعن ابن عمر: أنه كان يجمر ثيابه يوم الجمعة وترا، وأخذ ذلك بعض المحدثين من قوله صلى الله عليه وسلم: (من استجمر فليوتر (?))، وإنما استحب أشهب إيتار التجمير لأن غسله وتر وكفنه وتر والتجمير يتعلق بذلك، فكان وترا. قاله الإمام الحطاب. وقوله: "وتجميره"، ضبطه البساطي بالخاء المعجمة، قال: والمراد منه أن تجعل الثياب بعضها فوق بعض، ويدرج فيها الميت، لقوله في الحديث: أدرج فيها. انتهى. وهو تصحيف ظاهر. والله أعلم. قاله الإمام الحطاب.
وعدم تأخره عن الغسل؛ يعني أنه يندب أن لا يؤخر التكفين، بل يدرج الميت في الكفن عقب التغسيل، وتأخر الكفن عن الغسل مكروه خوف التغير، والضمير في تأخره عائد على الكفن بمعنى التكفين؛ أي الإدراج في الكفن.
والزيادة على الواحد؛ يعني أنه تندب الزيادة على الكفن الواحد، فتكفينه في أكثر من كفن واحد مندوب، فالواحد مفضول بالنسبة لجميع المراتب، والاثنان فيها مستحب واحد من حيث الزيادة على الواحد، والثلاثة والخمسة فيها مستحبان الزيادة على الواحد والوترية وكذا السبعة بالنسبة للمرأة. قال مالك في المجموعة: وإذا لم تجد المرأة إلا ثوبين كفنت فيهما، وكذلك من لم يبلغ من صبى وصبية. أشهب وسحنون: هذا فيمن راهق، وأما الصغير فالخرقة تكفيه.
ولا يقضي بالزائد إن شح الوارث؛ يعني أنه لا يقضي على ورثة الميت بأن يكفن بما هو زائد في الصفة على ما يلبسه في جمعه وأعياده حيث شحوا؛ أي ضنوا بذلك الزائد، وأما الزائد على الواحد في العدد فيقضى به لثلاثة؛ أي يقضي للميت على الورثة والغرماء أن يكفن الميت في ثلاثة أثواب كما يلبسه في جمعه وأعياده، وحملت المصنف على هذا لأن ابن عرفة نقل أن الورثة والغرماء يجبرون على ثلاثة أثواب، وكذا نقل ابن يونس أيضًا: أن الرجل لا ينقص عن ثلاثة أثواب إن شح الوارث، وهذا الذي حملته عليه هو المعتمد، وأما تمشيته على ظاهره فهو قول اللخمي: ولا يقضي على الوارث بما زاد على الثوب الواحد إن شح؛ وهو خلاف الراجح. وقوله: إن شح الوارث، "مستغنى عنه بقوله: "ولا يقضى بالزائد": إلا أن يوصي يعني أن محلَّ عدم