خالف الأوْلَى فقط من غير كراهة، إلا أن يشق عليه المشي لعلة ونحوها. وفي الحطاب عن سند: اتفق الكافة على استحباب المشي، ولا يستحب المشي في رجوعه لفراغ القربة.
وندب رجوعه من طريق غير التي ذهب منها، (لما صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك (?)) لتعم بركته الناس من كل جهة، ولشهود الطريقين له بذلك، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه كان يخرج إلى العيد ماشيا) (?): وفي أبي داوود عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ يوم العيد في طريق، ثم يرجع في طريق (?))، وفي الترمذي: عن علي رضي الله عنه، قال: (من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا، وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج (?))، ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى:
وفطر قبله في الفطر؛ يعني أنه يستحب للشخص أن يفطر قبل ذهابه إلى صلاة العيد في يوم الفطر، قال الشيخ عبد الباقي: على تمر وترا، وفي البخاري والترمذي: عن أنس رضي الله عنه: قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو على الصلاة يوم الفطر حتى يأكل تمرات وترا (?))، رواه في التيسير، وفي كتاب الشيخ الأمير: والأفضل بوتر رطب ثم تمرت وفي مختصر الوقار) (?): أن يطعم يوم الفطر بعد صلاة الصبح شيئا من الحلو (?) إن أمكن قبل صعوده المصلى. انتهى. نقله الإمام الحطاب.
وبما قررت علم أن الضمير في قوله: "قبله"، عائد على الذهاب، وتأخيره في النحر؛ يعني أنه يندب تأخير الفطر في النحر عن الصلاة، وفي التلقين: يستحب في الأضحى تأخير الفطر إلى الرجوع من المصلى. المازري: وليكن، وفي بعض النسخ ليكون أول طعامه من لحم قربته: وقال