وأن يكن غير متزينات ولا متطيبات، لخبر: (أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء (?))، ولا مزاحمات للرجال، ولا شابة مخشية الفتنة، وفي معنى الطيب إظهار الزينة، وأن تخرج في خشن ثيابها. وأن لا تتحلى بحلي يظهر أثره للرجال بنظر أو صوت، وإلا فلا بأس به، وزاد البساطي: وأن لا تكون مشهورة بالجمال. وفي كلام ابن رشد ما يدل له، ويزاد لتلك الشروط أن لا يكون بالطريق ما تتقى مفسدته. عياض: وإذا منعن من المسجد فمن غيره أولى، وإذا وجدت الشروط، فينبغي أن يخرجن في غير الليالي المقصودة بالخروج. قال في توضيحه: ويتعين في زماننا المنع. انتهى. وقال الإمام الحطاب عند قوله: "وخروج متجالة لعيد واستسقاء وشابة لمسجد": في الحديث: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله (?)).
قال الأبي في شرح مسلم: قال القاضي عياض: هو إباحة لخروجهن، ونص أن لا يمنعن، ودليل أن لا يخرجن إلا بإذن الزوج، ثم قال عن القاضي: وشرط العلماء في خروجهن أن يكن غير متزينات، ولا متطيبات، ولا مزاحمات للرجال، ولا شابة مخشية الفتنة، وفي معنى الطيب إظهار الزينة وحسن الحلي، فإن كان شيء من ذلك وجب منعهن خوف الفتنة، وقال ابن مسلمة: تمنع الشابة الجميلة المشهورة، قال الشيخ محيي الدين: ويزاد لتلك الشروط أن لا يكون بالطريق ما تتقى مفسدته. قال القاضي عياض: وإذا منعن من المسجد فمن غيره أولى. انتهى. وفي مناسك ابن الحاج: ولا بأس أن تطوف المرأة وهي لابسة الحلي، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى امرأة تطوف بالبيت وعليها مناجد من ذهب، فقال: (أيسرك أن يحليك الله مناجد من نار؟ قالت: لا، قال: فأدي زكاته)، والمناجد: الحلي المكلل بالفصوص، ألا تراه لم ينهها عن لباسه؟ انتهى. وهذا فيما ليس له صوت ولا يظهر للرجال، فإن ذلك حرام. والمناجد بالدال المهملة، كذا ذكر ابن الأثير في النهاية وقال الشيخ أبو الحسن: قال يحيى بن يحيى: أجمع الناس على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد إلا المتجالة التي انقطعت