والسلام أيضا التحية اسم مصدر لسلم ككلم كلاما وحكم الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم الوجوب مرة في العمر على المشهور، ويتأكد ندبهما في الزائد على الواحد، ويشتد تأكيدهما عند ذكره أو سماعه صلى الله عليه وسلم، وفي أزمنة وأمكنة وأحوال ذكرها الرصاع وغيره قاله الهلالي. وفي الحطاب وذكر الرصاع أنها يتأكد طلبها إذا طنت الأذن، وعند العطاس، وعند الفراغ من الطهارة، وفي الصباح والمساء، وفي يوم الجمعة، والسبت والأحد، انتهى. وما ذكره في العطاس خلاف ما يأتي من كراهتها عنده وفضلهما كثير جدا، ألفت فيه التآليف، ولو لم يرد إلا أن (من صلى عليه صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله عليه عشرا (?)) لكفى.
ولا يكره إفراد أحدهما عن الآخر على ظاهر المذهب، وهو الذي يدل عليه الحديث وعمل الأئمة وشاع في كلام كثير من العلماء كراهة ذلك وصرح بها النووي وتوقف في ذلك ابن حجر، وقال نعم يكره أن يفرد الصلاة ولا يسلم أصلا وأما لو صلى في وقت وسلم في وقت آخر فإنه يكون ممتثلا، ويستحب لقارئ اسمه صلى الله عليه وسلم أن يصلي ويسلم عليه صلى الله عليه وسلم وإن لم يكونا مكتوبين، ولكاتبه أن يكتبهما وينهى عن اختصارهما بكتب بعض حروفهما وترك الثاني وإن كان في أصل الكتاب صلى الله عليه دون وسلم كما في بعض نسخ صحيح البخاري فينبغي للقارئ أن يزيده كلما مر به وإلا فاته خير كثير، وأفتى بعضهم برد كتب الحديث إذا لم يوجد فيها لفظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قال اللهم صل على محمد عدد كذا قال ابن عرفة يحصل له أكثر من ثواب من صلى واحدة لا ثواب من صلى تلك العدة ويشهد له حديث (من قال سبحان الله عدد خلقه (?)) من حيث دلالته على أن للتسبيح بهذا اللفظ مزية قاله الحطاب، وتكره الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في سبعة مواضع جمعها بعضهم في قوله:
على عاتقي حملت ذنب جوارحي ... تعبت بها والله للذنب غافر