وقال الشافعي أيضًا: المحدثات من الأمور ضربان:

أحدهما ما أحدث يخالف كتابًا أو سنة أو أثرًا وإجماعا فهذه البدعة الضلالة.

والثاني: ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لو أحدث من هذا فهي محدثة غير مذمومة (?).

قلت الأمر كذلك ولكن تسمية المستحسن من ذلك بدعة على سبيل التوسع والمجاز وإلا فالبدع المراد بها ما خالف المشروع وتعدى به إلى الممنوع.

وأما المحدثات الحسنة فجائزة ومنها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب (?) مثل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015