وَالْجِنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ، وَالأَيِّمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفُؤًا". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 171].
606 - [20] وَعَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الْوَقْتُ الأَوَّلُ مِنَ الصَّلَاةِ رِضْوَانُ اللَّهِ، وَالْوَقْتُ الآخَرُ عَفْوُ اللَّهِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 172].
607 - [21] وَعَنْ أُمِّ فَرْوَةَ قَالَتْ: سُئِلَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "الصَّلَاةُ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
من ذوي الإتقان: (آتت) على وزن كانت بمعنى: حانت.
وقوله: (والجنازة إذا حضرت) يدل إطلاقه على تعجيل صلاة الجنازة وإن حضرت في وقت مكروه، وللصلاة في الأوقات المكروهة تفصيل مذكور في الفقه، وقال السُّغناقي نقلًا من (تحفة الفقهاء) (?): إن الأفضل في صلاة الجناة أن يؤديها ولا يؤخرها؛ لهذا الحديث.
وقوله: (والأيم) بفتح الهمزة وكسر التحتانية المشددة: من لا زوج لها، بكرًا كانت أو ثيبًا، ويسمى الرجل الذي لا زوجة له أيّما أيضًا.
606 - [20] (ابن عمر) قوله: (الوقت الأول من الصلاة) أي: الصلاة في أول الوقت، والظاهر أن المراد ما سوى ما استحب فيه التأخير؛ كالتبريد للظهر والأسفارِ للفجر، وما لم يكن في التأخير عنه في الجملة مصلحة دينية مكملة للصلاة ومتممة للثواب كتكثير الجماعة مثلًا.
607 - [21] (أم فروة) قوله: (إلا من حديث عبد اللَّه بن عمر العمري) وهو