أَوْ يُؤَخِّرُونَ عَنْ وَقْتِهَا؟ " قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: "صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَك نافِلَةٌ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 238].
601 - [15] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ". مُتَّفقٌ عَلَيْهِ. [خ: 579، م: 608].
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المدينة وله قصة، فيحمل تحذير أبي ذر عن ذلك على تقدير الفرض والتقدير، أو كان المراد إمارتهم من قِبَلِ الخليفة، واللَّه أعلم.
وقوله: (أو يؤخرونها) (أو) لشك الراوي، ويحتمل أن يكون للتنويع، والمراد تأخيرها عن وقتها المختار.
وقوله: (نافلة) بالرفع، وفي بعض النسخ بالنصب إما خبرُ كان محذوفٍ أو حال من الضمير في الظرف، ثم الحديث يفيد بإطلاقه جواز التنفل بعد الفجر والعصر، وصحة كون النفل ثلاث ركعات، وفيه كلام سيأتي في موضعه، فتقيد بما سوى هذه الثلاثة على أن ارتكاب هذا المكروه أهون من إثارة الفتنة التي تلزم من مخالفتهم.
601 - [15] (أبو هريرة) قوله: (فقد أدرك الصبح) يعني: إذا صلى ركعة أخرى كملت صلاته؛ لأن من البيّن أنه لا يدرك الصلاة بأداء ركعة واحدة، وقد جاء في رواية البيهقي: (من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس وركعة بعد ما تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة)، وقد جاء في رواية البخاري: (من أدرك من العصر ركعة فلتيم صلاته)، كذا قال الشيخ (?)، والحديث يدل على أن من طلعت عليه الشمس وهو في