وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بعْدَهَا، وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ وَيَقْرَأُ بِالسِتِّينَ إِلَى الْمِئَةِ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَا يُبَالِي بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، وَلَا يُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 547، م: 647].
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقوله: (وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها) وقد تنقل الرخصة فيهما لعذر أو غلبة، وفي (صحيح البخاري) (?): أن ابن عمر لا يبالي أَقَدَّمَهَا أم أَخَّرَهَا إذا كان لا يخشى أن يغلبه النوم عن وقتها، وقد كان يرقد قبلها، وقد أورد عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أنه قال (?): أعتمَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ليلة بالعشاء حتى رقد الناس، واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا، وقد جاء في التكلُّم أيضًا -بعدَ أن لا يكون مما لا يعني- رخصة.
وقوله: (وكان ينفتل) أي: ينصرف، في (القاموس) (?): فتله: لواه، ووجْهَه عنهم صرفه.
وقوله: (حين يعرف الرجل جليسه) المقصود أنه كان يبديه في الغلس.
وقوله: (ويقرأ بالستين إلى الْمِئَة) أي: كان يقرأ في صلاة الفجر ستين آية وما فوقها منتهيًا إلى المئة.
وقوله: (ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل) أي: كان لا يحافظ على أول وقتها، ولا يبالي ولا يتحرج بتأخيرها إلى ثلث الليل لكونه مستحبًّا عنده، فافهم.
وقوله: (ولا يحب النوم) ظاهره أعمّ من الكراهة أو كناية عنها.